رئيس التحرير
عصام كامل

بلاغ ضد يحيى القزاز بتهمة التحريض على قتل رئيس الجمهورية

فيتو

تقدم أشرف سعيد المحامى بالنقض، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام ضد يحيى القزاز أستاذ الجولوجيا بجامعة حلوان والقيادى السابق بحركة تمرد بتهمة التحريض على قتل رئيس الجمهورية.


وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 7592 عرائض النائب العام، أنه طبقا لنص المادة 171 و172 من قانون العقوبات المصرى وتهمة إهانة رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 179 من قانون العقوبات المصرى، فإن القزاز وصف رئيس الجمهورية على "فيس بوك" بالخيانة دون سند من واقع أو قانون، وطالب بإعدامه أيضا، وارتكب لفظا سب وقذف علنى في حقه.

واستكمل البلاغ وفقا لنص المادة 179، أنه يحرض على قتل الرئيس، كما وصفه على حد تعبيره (ضربا بالنعال) ووصفه بالخيانة.

وتابع البلاغ توافر نص ارتكاب جريمة نص المادة 179 من قانون العقوبات يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات من أهان الرئيس

ولفت البلاغ إلى أن حرية الرأى والتعبير قيمة عليا في حياة الناس، وهى من مصادر الخلق والإبداع، وتنمية الخيال الأدبي والفني في كل الاتجاهات الممكنة، فضلا عن أنها تعطى الأمل والثقة للناس في قيام نظام اجتماعى وسياسي سليم.

وتابع: "حرية التعبير وتفاعل الآراء التي تتولد عنها لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها سواء من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخي قمعها، بل يتعين أن ينتقل المواطنون من خلالها وعلانية، فتنص المادة 179 من قانون العقوبات المصري (يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات كل من أهان الرئيس)".

واستكمل: "المناخ السياسي والثقافي والاجتماعي يؤثر بقوة على مفهوم العيب والإهانة في الجرائم التعبيرية، وقضايا النشر تماما كما يؤثر مدى الإيمان بحرية الرأى والتعبير وانتقاد القائمين على الحكم والشخصيات العامة ورئيس الدولة".
الجريدة الرسمية