رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابطة الجنسية وفكرتها


رابطة الجنسية لها طابع تنظيمي بحسبان أن فكرة الجنسية ترتبط ارتباطًا لصيقًا بمبدأ سيادة الدولة، باعتبارها الأداة الرئيسية لتحديد الشعب الذي ينتمي إليها.


وقد استقر الفقه الدولي في هذا الخصوص على أن الجنسية من المسائل المحجوزة للقانون الداخلي للدول، وأفصح بذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن هذا الفكر، بما تضمنته المادة (15) منه بالتقرير أن لكل فرد الحق في الجنسية، ويستمد هذا الحق من القانون الداخلي في كل دولة.

والدولة تنفرد بوضع الشروط التي يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية وسحبها وإسقاطها ـ والإسقاط إجراء يتخذ لتجريد المواطن الأصيل عن جنسيته الأصلية إذا ما ارتكب عملًا يقطع بأنه غير أهل للانتماء إلى وطنه.

وانطلاقًا من ذلك، حدد قانون الجنسية المصري قواعد موضوعية وتنظيمية لإسقاط الجنسية المصرية، حيث حددت المادة (16) من ذلك القانون تحديدًا حصريًا حالات إسقاط الجنسية التي تدور جُلها حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أية مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تُضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد.

وتحقيقًا لذلك ودعمًا له فقد وسّد المشرع لمجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة سلطة إسقاط الجنسية - دون سواه - باعتباره يشمل جميع الوزراء في السلطة التنفيذية، وبالتالي يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومي من كافة مناحيه على ضوء التخصصات الوزارية المتعددة وفقًا لمفهوم كل منها عند المشاركة في القرار.

كما أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

والقرار الإداري قد يكون إيجابيًا وقد يكون سلبيًا، ولا يستقيم القرار الإداري السلبي في الوجود القانوني إلا إذا امتنعت الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، ولا يكون ذلك قائمًا في الحالات التي يترك فيها المُشرع لجهة الإدارة تقدير اتخاذ القرار، فإذا ما أقيم أمام القضاء نزاع يتعلق بطلب إلغاء قرار إداري سلبي في غير أحوال الإلزام باتخاذ الإدارة إجراءً معينًا في نطاق سلطتها التقديرية تكون الدعوى غير مقبولة شكلًا، وهو الحال بالنسبة لاختصاص مجلس الوزراء في شأن سلطته التقديرية في شأن إسقاط الجنسية المقررة بحكم المادة (16) من القانون رقم 26/1975 بشأن الجنسية المصرية.
Advertisements
الجريدة الرسمية