رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا تمنح الجنسية المصرية لـ«حسن نصر الله الزاملي»

فيتو

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، بثبوت الجنسية المصرية الأصلية لحسن نصر الله حسان الزاملى وألغت قرار وزير الداخلية.


وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وسامى درويش، ومبروك حجاج، إن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريًا طبقًا لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية.

وأضافت أنه في ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها، ولما كان المطعون ضده من مواليد سنة 1963 أي في النطاق الزمني لتطبيق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية والذي ينص في مادته الأولى على أن:

"يعتبر داخلًا في الجنسية المصرية بحكم القانون: أولًا..... ثانيًا...... ثالثًا من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصرًا ".

واختتمت المحكمة أنه يتوفر اليقين لدى المحكمة بأن والد المطعون ضده ولد بالقطر المصرى وأقام فيه منذ ميلاده حتى عام 1929 واستمر حتى وفاته بدلائل وقرائن تشير إلى أن نيته اتجهت فعلًا إلى التوطن فيه بصفة نهائية ورتب معيشته ومصالحه واندمج في المجتمع المصرى.

وأضافت أن هذه الوقائع في جملتها تقيم قرينة على أن والد المطعون ضده كان مقيمًا بالبلاد منذ ميلاده وخلال الفترة التي تطلبها القانون وظل مقيمًا بها حتى وفاته، وهى قرينة لا يسوغ إهدارها إلا إذا قام الدليل على نفيها، سيما وأن الإدارة لم تقدم أي دليل جدى ينفى عن والده تمتعه بالجنسية المصرية".

وأكدت أن الأوراق خلت من دليل ينقض هذه القرينة المشار إليها، أخذًا في الاعتبار أن المستندات المقدمة من المطعون ضده جميعها تتساند وتتكامل مع بعضها توصلًا إلى توفير اليقين على ثبوت الجنسية المصرية لوالد المطعون ضده بحكم القانون أبًا عن جد وتمتع أصلابه بالجنسية المصرية وإقامتهم في سيناء وسريانها في عروقهم مسرى الدم.

وأضافت أنه لما كانت الجنسية المصرية ثبتت لوالد المطعون ضده في ضوء قوانين الجنسية المتعاقبة الأمر الذي يترتب عليه دخول المطعون ضده في هذه الجنسية بالتبعية لوالده عملًا بأحكام المرسوم المذكور.
الجريدة الرسمية