رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطة البرلمان توافق على رسوم جديدة لجوازات السفر وتراخيص السيارات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاجر وتراخيص السيارات.


وفرض القانون رسم لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها اللترية عن 1330 سي سي و2% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سى سى و2.25% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى.

كما حدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات بـ225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، ويكون 350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى ولا تجاوز 1330 سى سى.

وكذلك 750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سى سى ولا تجاوز 1630 سى سى، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10 فى المائة سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5 فى المائة من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1 فى المائة سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

ووافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.

كما فرض القانون 100 جنيه رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.

كما تم زيادة رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيه، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجانب من 20 جنيها إلى 500 جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيها إلى 1000 جنيه، ورخص السلاح من 25 جنيها إلى 2000 جنيه و1200 جنيه عند التجديد عن كل قطعة.

وتم زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيها إلى 100 جنيه والتجديد من 100 جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.

كما تم زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل إلى 500 جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن 5 أطنان و1000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان و2000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 15 طنا و10 جنيهات للموتوسيكل و200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.

وشمل القانون فرض رسوم 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل ثلث طن عن كل طن أسمنت، وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
Advertisements
الجريدة الرسمية