رئيس التحرير
عصام كامل

نص تعديلات قانون ضريبة الدخل بعد موافقة البرلمان

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة ارشيفية

حصلت «فيتو» على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، اليوم الإثنين، بشأن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980.


وجاء نصه كالتالى:

المادة الأولى
يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.
ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من 17 مايو 2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى:
تخضع للضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى:
اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة الا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.

المادة الثالثة
تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمي 83 و83 مكرر نصها الآتى:

المادة 83 تفرض ضريبة على إجمالي ضريبة عمليات الشراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق العمل بها، وذلك دون خصم أو تكاليف.
الجريدة الرسمية