رئيس التحرير
عصام كامل

رسميا.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة الإخلال بنظام الامتحانات

 مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.


وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية ليصدر بمرسوم بقانون، حيث إنه سبق عرضه على مجلس الدولة.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كشفت في تقريرها عن مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان، ما دام اقترن ذلك بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة.

كما شملت العقوبات ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.

كما تضمنت العقوبات حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبًا، والسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، لكل من اشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

ونص على غرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة في الامتحانات في جميع المراحل.

يذكر أن اللجنة التشريعية وافقت على مشروع القانون للتصدى للظاهرة التي باتت تهدد النظام التعليمي بأكمله وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
الجريدة الرسمية