رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفرق بين عقوبات الشيك وإيصال الأمانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يخلط البعض بين الشيك وإيصال الأمانة، إلا أنهما يختلفان كثيرا طبقا لتعريفات قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات المرتبطة بهما في قانون العقوبات.


ويوضح صفوت صلاح صفوت المحامي بالنقض الفرق بين الشيك وإيصال الأمانة والعقوبات المرتبطة بهما كالتالي:

الشيك:
محرر مكتوب وفقا لما حدده القانون، وهو أمر من الساحب (محرر الشيك)، إلى المسحوب عليه (الشيك) لصالح المستفيد (وهو المحرر له الشيك)..

البيانات المطلوبة بالشيك:
1- كتابة كلمة الشيك أعلى الورقة.
2- اسم البنك.
3- تاريخ إصدار الشيك.
4- التوقيع.

أنواع الشيك:
الشيك المسطر، والشيك غير المقابل للتداول، والشيكات الحكومية، والشيكات السياحية أو شيكات المسافرين، الشيكات البريدية، الشيك المعتمد، الشيك المقيد في الحساب.

وألزم المشرع أن يكون الشيك المصرفى صادرا من البنك المسحوب عليه، وأن يكون المحرر نموذجا من نماذج البنك وفقا لقانون 17 لسنة 1999 "قانون التجارة".

عقوبة الشيك بدون رصيد:
حسب المادة 534/1 من قانون التجارة فإنه "يعاقب بالحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
1 – إصدار شيك ليس له مقابل واف للصرف.
2 – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
3 – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا.
4 – تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

إيصال الأمانة:
ورقة تتم بين ثلاثة أشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شيء أو مبلغ من شخص إلى شخص آخر. 
مثال: "س" أعطي لـ "ص" مبلغا ليقوم بتسليمه إلى "ج" فإذا لم يقم ص بتسليم المبلغ إلى "ج" فيكون في هذه الحالة خائنا للأمانة، وبالتالي يقع عليه عقاب جريمة الخائن للأمانة.

عقوبة إيصال الأمانة:
حسب نص المادة 341 من قانون العقوبات فإن "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ مالية أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه".
Advertisements
الجريدة الرسمية