رئيس التحرير
عصام كامل

8 يونيو.. الحكم في طعن الحكومة على زيادة بدل عدوى الأطباء

فيتو

قررت الدائرة الثامنة "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن عبد الحميد البرعي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية جمال عبد الحميد عبد الجواد، مد أجل الحكم في الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، برفع بدل العدوى للأطباء، إلى جلسة 8 يونيو المقبل.


كانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت في تقرير صدر منها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، الذي يحصل عليه الأطباء ليصبح ألف جنيه لكل طبيب.

وقضت الدائرة 15 "بدلات" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥، برئاسة المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، التي طالب خلالها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذي يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح ألف جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الدستور المصري والقانون ألزم الدولة بتحسين الوضع المالي للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، وأن المنصوص عليه في الدستور والقانون يجب إعماله من خلال دولة رئيس الوزراء في إطار سيادة القانون، استجابة لما ورد إليه في قانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى في صورته الجديدة، وبمراعاة أن بدل العدوى الذي يصرف حاليا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة.

وأضافت المحكمة أن حالة التضخم الاقتصادي التي أدت إلى زيادة مفرطة في الأسعار وأدت إلى ضعف القوة الشرائية للجنيه المصرى، على أن يضع في حسابه عند قيمة درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل بمراعاة ما يصرف لأقرانهم في البلاد العربية المجاورة من هذا البدل

ولفتت المحكمة إلى أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء المراجعة لهذا البدل في ظل النظام القانوني الحالي، مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة، واعتبر ذلك قرارا سلبيا مخالفا للقانون والدستور.

وأكدت المحكمة على إلزام الدولة بصرف بدل عدوى للأطباء عادلًا، حيث جاء نص الحكم بقبول الطلب الأول شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
الجريدة الرسمية