رئيس التحرير
عصام كامل

13 يونيو.. الحكم في الطعن على قرار إلغاء صلاحيات الحجر الزراعي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في طعن العاملين بالحجر الزراعي، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الإستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد 45 مكرر في 13 نوفمبر 2016، لجلسة ١٣ يونيو المقبل.


وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرار تضمن نزع الاختصاص المنصوص عليها حصرا للحجر الزراعي بالموافقة على استيراد السلع الزراعية الإستراتيجية من إدارة الحجر الزراعي ونقلها إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما دعا العاملين بالحجر الزراعي إلى التقدم بهذا الطعن.

وجاء بصحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه، جاء مخالفا لأحكام الدستور والعديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويمثل خطرا على الصحة العامة للإنسان وتهديدا للاقتصاد القومي، وهو ما يستوجب وقفه وإلغائه على وجه السرعة، وأن قرار رئيس الحكومة يمثل مخالفة لتعهدات مصر الدولية، بإهداره الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات الصادرة عام 1977.

وأوضحت الدعوى أنه بالإضافة لذلك فإنه ينزع الاختصاص الأصيل والمنصوص عليه حصريا لإدارة الحجر الزراعي والحجر الصحي فقط وفقا للقانون، كما أنه يخالف ما نص عليه القانون رقم 1770 لسنة 1971 بشأن اختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذي أورد اختصاصها حصرا في قانون إنشائها.

وأكدت الدعوى أن وضع هذا القرار موضع التنفيذ من شأنه جعل الدولة المصرية سلة لجميع آفات العالم بمختلف أنواعها، كما يضرب السمعة التصديرية للمنتجات الزراعية في جوهرها وبالتالي يؤثر على الأمن القومي للاقتصاد الزراعي في البلاد.
الجريدة الرسمية