رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وثائق التأمين الإجباري غائبة بأمر حكومي «تقرير»

شريف سامى رئيس الهيئة
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

حدد القانون 4 أنواع فقط من وثائق التأمين " الإجباري " للعمل بها في مصر، أهمها وثيقة التأمين الإجباري على السيارات، وثيقة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث المصاعد الكهربائية "الأسانسير"، التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن أعمال البناء، وثيقة التأمين ضد حوادث القطارات والمترو "المجمعة ".


ويعد التأمين الإجباري على السيارات أبرز تلك الوثائق الإجبارية في مصر، والذي تم فرضه بموجب القانون ويتم سداد قيمته بالمرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين، ومن خلاله يستطيع أصحاب السيارات الحصول على أي قيمة تعويضية عند تعرضهم لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق، و تم إقراره لصالح المشاة الذين يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه في حالة تسبب السائق في حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلي أو جزئي.

ويقوم بالسداد شركات التأمين عند وجود بيانات السيارة بمحضر النيابة وفى حالة قيد الوفاة بسيارة مجهول يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر بالسداد ويحق لكل من كان في السيارة وحدثت له إصابة أن يحصل على تعويض.

أما وثيقة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث المصاعد الكهربائية،.. فهي إحدى الوثائق الإجبارية أيضا، وتتعهد شركـة التأمين من خلالها بتغطية مسئولية المؤمن له المدنية قبل مستخدمي (المصعد- السلم- المشاية) الكهربائية التي تثبت في حق المؤمن له دون اللجوء للقضـاء، وذلك في حالة الحـوادث التي قـد تلحق بهم نتيجة استعمالهم لتلك الوسائل ويترتب عليها أحد الأخطار مثل الوفاة في الحادث، العجز الكلي أو الجزئي المستديم، أو الأضرار المادية، وتسري التغطية التأمينية إذا حدثت الوفاة أو العجز المستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، ويسري ترخيص التشغيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتقوم الجهة المختصة بالمجلس المحلي" الحي "، بالتفتيش الدوري للتحقق من استمرار صلاحية المصعد، وتلتزم الشركة بسداد مبالغ التعويض المنصوص عليها بهذه الوثيقة على أن يصرف مبلغ التعويض في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

أما وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن أعمال البناء" المجمعة العشرية "، فالهدف منها طبقًا للنظام الأساسي، تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير، في حالة انهيار العقار أو أجزائه، والأضرار التي تصيب الغير، وتكون مسئولة عنها شركة التأمين، فالوثيقة الصادرة من الشركة تغطي مبلغ 2 مليون جنيه، ضمن ما يسمى بالمجمعة العشرية التي تمثل جهة استشارية لشركات التأمين وعدد أفرعها 4 أفرع، فرع رئيسي بالقاهرة وفرع بالإسكندرية وآخر في طنطا وفرع بأسوان، وهو عدد قليل بالنسبة لحجم المشروعات التي ترسل للمجمعه، ويتبع المجمعة 80 مكتبًا استشاريًّا مقيدة بوزارة الإسكان يقوم على مراجعة الرسومات من الناحية الفنية للعمل على إنجازها، نظرًا لوجود مهندسين متخصصين أكفاء، ويوجد بالفرع الرئيسي 18 مهندسًا، ولا يجوز لأحد أن يذهب لتلك المكاتب الهندسية من تلقاء نفسه، بل يبدأ عمله بعد مراجعة البيانات الخاصة بالعقارات، منعًا للتحايل على القانون وتجنبًا للشبهات، ثم يقوم مهندس المجمعة بمتابعة الإنشاءات على الطبيعة بمعدل 3 مرات أثناء مراحل الإنشاء والتنفيذ للوقوف على الأخطاء الفنية ومعالجتها والتأكد من مطابقة الإنشاءات للرسومات الهندسية.



وأخيرا.. وثيقة التأمين ضد حوادث القطارات والمترو "المجمعة"..، وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين بإعداد مقترح لتغطية المخاطر التي يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، وفي 2002، بمقر رئاسة مجلس الوزراء تم توقيع بروتوكول بشأن مشروع التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق، تضمن البروتوكول إعداد عقد تأمين حوادث شخصية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز التي يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ عشرون ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم مع نسبة من المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة المالية، ويسدد المبلغ للمتضررين دون وسيط وبدون اتخاذ أي إجراء قانوني بمجرد تقديم المستندات ( إعلام الوراثة – شهادة الوفاة – محضر الشرطة ) بالإضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق، ويستثنى من التعويض المتوفين أو المصابين نتيجة الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها، وكذلك من يتعرض لتلك الأخطار أثناء اجتيازه المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من غير الأماكن المخصصة لذلك.

ومن جانبه قال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن وجود 4 وثائق فقط للتأمين الإجبارى في مصر، غير معقول، فمصر لديها أقل عدد من الوثائق الإجبارية على مستوى العالم فكثير من الدول العربية الشقيقة تمتلك ما بين 10 إلى 50 وثيقة تأمين إجباري في نواحي الحياة المختلفة، لافتًا إلى أن الاتحاد أعد عدة مشروعات قوانين للتغطيات الإجبارية، وأرسلها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية المشرفة على قطاع التأمين لمطالبة الحكومة بإصدارها لكن دون جدوى.

وأضاف أن أهم البرامج التأمينية التي يحتاجها سوق التأمين في مصر من التأمينات الإجبارية، وثيقة،التأمين الإجباري على الوحدات السكنية، والتأمين الإجباري من المسئولية عن الأخطاء المهنية خاصة في مجالات المهن الطبية والهندسية والمحاسبية والخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى وثيقة التأمين الاجبارى على العاملين بالدول العربيـة، وكذلك وثيقة التأمين متناهي الصغر.

وعلى جانب آخر قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة على إصدار نوعيات جديدة من وثائق التأمين الإجباري يخضع لقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من هيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن ذلك يتم من خلال دراسات فنية تقدمها الهيئة مع عدم إلزام الحكومة بتطبيقها.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، في تصريحاته لــ" فيتو " أنه سبق أن عقدت الهيئة بحضور رئيس الاتحاد المصرى للتأمين اجتماعا مع وزير الآثار الأسبق، في أعقاب تفجيرات مديرية أمن القاهرة التي أصابت متحف الفن الإسلامي بأضرار جسيمة، وتم خلال اللقاء مناشدته للموافقة على إصدار وثيقة تأمين إجباري للتأمين على المتاحف والمناطق الأثرية التي قد تتعرض لعمليات تخريب، إلا أنه حتى الآن لم تتخذ وزارة الآثار أو الحكومة قرارا بشأنها.




Advertisements
الجريدة الرسمية