رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قاضي «خلية وجدي غنيم»: القصاص العادل جزاء الفاسدين في الأرض

وجدي غنيم
وجدي غنيم

بدأ قاضي "خلية وجدي غنيم" الإرهابية، حديثه خلال جلسة اليوم الأحد، في محكمة جنايات القاهرة، بتلاوة الآية القرآنية الكريمة "إن الحكم إلا لله"، وأضاف بالقول "باسم الشعب الذي تصدر باسمه الأحكام".


وقال القاضي: "ليعلم الشعب المصري وهذا حقه ما تتعرض له مصر من مخاطر وأخطار تُحاك لها، وما تواجهه من تنظيمات إرهابية وجماعات تكفيرية، متخذة من الإسلام شعارًا وحجابًا لستر نواياهم وبذر بذور الفتنة والضلال والتخفي خلفه لتبرير أفعالهم الإرهابية في حق البلاد والعباد والإخلال بالنظام وترويع وتعريض سلامة الوطن وأمنه للخطر.

وتابعت المحكمة أنها وفي صدد تقدير العقاب لابد أن يتناسب مع ما اقترفه المتهمون المحالة أوراقهم للمفتي ومنهم الهارب وجدي غنيم، وهو العقاب الذي يدل على إجرامهم الغادر الذي لا يتفق مع سبيل الرأفة والرحمة، ويتعين مواجهة فسادهم في الأرض بالقصاص العادل حقا وعدلًا.

وسرد القاضي ما جاء في في رأي المفتي، والذي طلبته المحكمة نفاذًا للمادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات، بشأن المتهمين المحالة أوراقهم، وانتهى رد المفتي بأنه لما كانت الدعوى أقيمت قبل المتهمين عبد الله هشام وعبد الله عيد فياض والهارب وجدي غنيم، بالطرق المعتبرة شرعًا وقانونًا، ولم يظهر شُبهة تدرأ عنهم حد ما نسب اليهم، كان جزاؤهم الإعدام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت اليوم، بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية وجدي غنيم» كما قضت بالإعدام غيابيًا على القيادي الإخواني الهارب "وجدي غنيم".

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين ومحمد عبد الحميد وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة سعيد عبد الستار ومجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد كذلك.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت النيابة العامة اتهمت فيه كلا من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "، طالب، محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد، 32 عاما، "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى "محبوس"ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي، 29 سنة، تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم، 64 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت أن المتهم الأول تولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
Advertisements
الجريدة الرسمية