رئيس التحرير
عصام كامل

مقارنة بين نصوص مواد اختيار رؤساء الهيئات القضائية القديمة والجديدة.. "تقرير"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أثارت تعديلات قانون السلطة القضائية التي وافق عليها البرلمان، وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة من الجدل بين أعضاء السلطة القضائية، وفجرت خلافا بينهم وبين السلطة التشريعية، بسبب رفض القضاة لتعديلات القانون، وخاصة ما يتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية

وبعقد مقارنة بسيطة بين التعديلات الجديدة والنصوص القديمة التي تم تغييرها، يتلاحظ لنا أن قانون هيئة النيابة الإدارية قبل تعديله لا يلزم رئيس الجمهورية باختيار أقدم نواب رئيس الهيئة لشغل وظيفة رئيس الهيئة، بل كان يمكن له اختيار أي شخصية من خارج النيابة الإدارية لتولي رئاستها.

وقوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة قبل تعديلها أيضا لا تلزم رئيس الجمهورية باختيار أقدم النواب لشغل منصب رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة أو رئيس هيئة قضايا الدولة، وأن رأي الجمعية العمومية لمستشاري النقض أو مجلس الدولة غير ملزم لرئيس الجمهورية وذلك وفقًا لما يلي: 

القوانين قبل التعديل
المادة 35 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية: يكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963: ويعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد أخذ رأى المجلس األعلى للهيئة.

المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972: يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس، بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشارًا لمدة عامين.

المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72: ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس، وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

القوانين بعد التعديل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الجمعة 28 أبريل الجارى، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه في جلسته العامة أول أمس الأربعاء، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وحمل القانون بالجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين الأتية: "تعديل بعض أحكام قانون أحكام هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وجاء بنص القرار
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.

المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الآتى:
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتى:

يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.


المادة الثالثة
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الآتى:
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.


المادة الرابعة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسمة 1972، النص الأتى.
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ـ أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية.

الجريدة الرسمية