رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اجتماع طارئ لـ«قضاة الأقاليم» لبحث أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية

المستشار عبد العزيز
المستشار عبد العزيز أبو عيانه رئيس نادي قضاة الإسكندرية

قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إنه اتفق مع نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن على عقد اجتماع طارئ للمجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم الذي يرأسه، الإثنين المقبل، في تمام الواحدة بنادي القضاة النهري بالعجوزة.


وأكد في تصريحات خاصة، أن القضاة يحترمون القانون إلا أن الاجتماع يهدف إلى التداول بين رؤساء أندية القضاة حول آليات الخروج من  أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية والتي وافق عليها رئيس الجمهورية بشكل رسمي مساء أمس ونشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.

وأضاف أن سبل الطعن القانونية مكفولة أمام القضاة، مشيرا إلى أن القضاة في اجتماعهم سوف يقررون إما عقد  الجمعية العمومية للقضاة في موعدها 5 مايو المقبل أو إلغائها.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين ووقع رئيس الجمهورية على القانون ونشر بالجريدة الرسمية.

وجاءت التعديلات الجديدة في أن يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وجاء التعديل الثاني في أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

وفي المادة الثالثة، تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

وفي المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة في أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجمهورية.

وفي المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
Advertisements
الجريدة الرسمية