رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات «الإداري» بعدم قبول بطلان ترشح أعضاء نقابة المهن الرياضية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد الحباك عضو نقابة المهن الرياضية، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول ترشيح الدكتور مسعد سيد عويس والدكتور فاروق السيد عبد الوهاب سليم بانتخابات نقابة المهن الرياضية لزوال المصلحة وانقضاء مدة المجلس.


وذكرت المحكمة في حكمها برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وأسامة منصور وحازم اللمعى ومحمد قنديل، أنه بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا، ومن حيث إنه عن طلب الإلغاء فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 تنص على أن لا تقبل الطلبات الآتية:

الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة ومؤداها أن الفائدة العملية هي شرط لقبول الدعوى أو أي طلب أو دفع فيها وذلك تنزيها لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها وما أنشئت المحاكم لمثلها.

وأضافت المحكمة أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحته الشخصية وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، كما أن شرط المصلحة بهذا المفهوم يتعين أن يكون متوافرا ابتداء عند رفع الدعوى، ويلزم استمراره حتى يفصل في الدعوى فإذا كان هذا الشرط متوافرا عند رفع الدعوى ولكن زال أثناء نظرها تعين القضاء بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة، أي أن هذا الشرط هو شرط ابتداء واستمرار.

وأشارت المحكمة أنه من حيث إنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي يهدف من دعواه الماثلة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول ترشيح المطعون ضدهما كلا من مسعد سيد عويس وفاروق السيد عبد الوهاب سليم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد المذكورين من قائمة المرشحين لمنصب النقيب مع ما يترتب على ذلك من آثار وحيث إنه وقد انتهت الدورة الانتخابية المطعون على ترشيح المذكورين عليها وانتهت تلك الدورة وذلك أثناء تداول الدعوى بالمحكمة لنظر الشق الموضوعي ومن ثم تكون زالت مصلحة المدعي في إلغاء القرار المطعون عليه ومن ثم فلا يكون هناك وجه للاستمرار في الدعوى لزوال شرط المصلحة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بزوال مصلحة المدعي في الدعوى.
الجريدة الرسمية