رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصدر: «السلطة القضائية» مخالف لاتفاقيات مكافحة الفساد بالأمم المتحدة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أكد مصدر قضائى بالنيابة الإدارية، أن الدستور في المادة 209 منه أسند للمجالس العليا لهيئات القضاء مسئولية اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لتوفير الضمانات الكافية فيمن يتولوا مسئولية إدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.


وتساءل المصدر كيف يتم إسناد اختيار رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية إلى السلطة التنفيذية، وهي الهيئة القضائية المسئولة عن المساءلة القضائية عن صور الفساد والانحراف المالي والإداري الذي يرتكب في الأجهزة الحكومية والمرافق العامة وفقا للمادة 197 والفقرة الأخيرة من المادة 217 من الدستور.

وتابع المصدر أن مخالفة ذلك يعد مخالفا لالتزامات مصر الدولية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن استقلال هيئات مكافحة الفساد، لاسيما القائمة على المساءلة، وعلى وجه الخصوص سلطات المساءلة القضائية، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية تتولى المساءلة القضائية للسلطة التنفيذية عن مخالفة القوانين المالية أو الإدارية سواء الناشئة عن عمد أو إهمال أو خطأ.

وأوضح المصدر، أن الدستور نص صراحة على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تقوم على شئونها، ولها موازنة مستقلة، وان التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، ومن بين شئون العدالة إدارتها، ولا يكون استقلالها وقيامها على شئونها إلا باختيار رئيس مجلسها الأعلى وباختيار أعضائها.

وأشار المصدر إلى أن الدستور أسند للمجلس الأعلى للقضاء العادي اختيار النائب العام الذي يرأس جزءا من هيئة قضائية، وهي النيابة العامة التي نص الدستور في المادة 189 على أنها جزء لا يتجزأ من القضاء العادي، فكيف يكون اختيار النائب العام من المجلس الأعلى لتوفير الضمانات التامة فيمن يشغل هذا المنصب بعد أن كانت المادة 139 من قانون السلطة القضائية تسند اختياره إلى رئيس الجمهورية، وجاء الدستور ليصحح ذلك بإسناده إلى المجلس الأعلى.
Advertisements
الجريدة الرسمية