رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات الحكم بعدم قبول دعوى بطلان عمومية نادي الشمس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها، بعدم قَبول الدعوى المقامة من عمرو عبد الفتاح، والتي يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الشمس الرياضي.


وقالت المحكمة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وعضوية المستشارين، مراد فكرى هابيل وأسامة منصور وحازم اللمعى ومحمد قنديل: إنه بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا؛ حيث إن المدعى يطلب الحكم بقَبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن إعلان بطلان الجمعية العمومية لنادي الشمس الرياضى التي انعقدت يومى 19، و20 مارس الماضي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأوضحت المحكمة أن قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا مستقر على أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، ومن ثم فإنه يتعين لقَبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكنًا وجائزًا قانونًا ابتغاء مصلحة عامة، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين، فهو قد يكون شفويا أو مكتوبا، صريحا أو ضمنيا، إيجابيا أو سلبيا.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن القرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الإيجابي إزاء الطاعن، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة؛ حيث لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة للأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه - وإن كان مسلكها هذا يعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره، ومناط اعتبار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح هو أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا وتنظم وسيلة اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرا واجبا عليها وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه فيضحى تخلفها عن ذلك بمثابة امتناع عن أداء واجبها بما يشكل قرارا سلبيا يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء.

وأضافت أنه من حيث موضوع الدعوى فإن المادة (1) من قانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 تنص على أن تعتبر هيئة أهلية عاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا تستهدف الكسب المادي، ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
Advertisements
الجريدة الرسمية