رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المحكمة الإدارية تقضي بأحقية سيدة في قيد طفلها بعقد زواج عرفي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بأحقية سيدة في قيد طفلها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها استنادا إلى عقد زواجها العرفي.


وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وعضوية المستشارين مراد فكرى وأسامة منصور وحازم اللمعى وأحمد عوض وحسن شوقى ومحمد قنديل.

واستندت المحكمة إلى أن عقد الزواج العرفي يعد في ذاته سندا لإصدار وثيقة ميلاد له مثبتا فيها اسمه منسوبا إلى زوجها في ذات العقد، آخذة في الاعتبار أن وثيقة شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب وإنما تعد قرينة بسيطة.

وأكدت أن تلك القرينة تزول بصدور حكم من محكمة الأسرة المختصة، بإثبات نسب الطفل، وذلك حماية لوضع ظاهر يميز المولود ولو كان بسند غير رسمى، وأعطى للمولود وضع واسم غير اللقيط.

وأشارت المحكمة إلى أن التصاق الطفل بأمه هو تعبير صادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسيا، أحدهم على قيد الحياة والآخر في الأحشاء، وبهذه المسافة فإن حرمان الأم من إثبات عقدها العرفي يعد نوعا من الإيذاء النفسى والبدنى لها، وأن حرمان الطفل من أخص ماله من حقوق يعد تعدى على آدميته، كما أن حرمان الطفل من اسم والده يحقر من شأنه.
Advertisements
الجريدة الرسمية