رئيس التحرير
عصام كامل

نص مشروع قانون رعاية أسر الشهداء المدنيين

النائب عبد الهادى
النائب عبد الهادى القصبى، عضو ائتلاف دعم مصر

تقدم النائب عبد الهادى القصبى، عضو ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بقانون حول دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، والذي بدأت لجنة التضامن بالبرلمان في مناقشته اليوم الأحد.


ويتكون مشروع القانون الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه، من 15 مادة تحت إطار أربع أبواب متعلق الأول منها بالأحكام العامة، والثانى بأهداف القانون، والثالث بحقوق ذوو الشهداء، والرابع يتعلق بالعقوبات.

الباب الأول"الأحكام العامة"

مادة1: يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصلطلحات المعنى المبين قرين كل منها.

*الشهيد المدنى: هو كل مواطن مصرى مدنى من غير أبناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة، ضحى بحياته أو فقدها نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التي تقترفها التنظيمات الإرهابية.

*ذوو الشهيد المدنى..

أصول الشهداء" الأب والأم"
أبناء وبنات الشهداء
أرملة أو أرامل الشهيد

المجلس: المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

الباب الثانى "أهداف القانون"
مادة 2: تلتزم الدولة بكفالة تمتع ذوى الشهداء بالحقوق الواردة من هذا القانون أو قانون آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية..
*تقديم الرعاية والدعم المناسب لذوى الشهداء، وتعويضهم التعويض المادى والمعنوى المناسب، تقديرا من الوطن لتضحيات الشهداء، وتحقيقا لسد احتياجاتهم المادية والاجتماعية.
*توفير المساندة القانونية، ومد يد العون لهم في التواصل مع كافة الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
*تيسير سبل الدعم والرعاية الاجتماعية المختلفة لذوى الشهداء في مختلف مناحى الحياة، وتضمين حماية وتعزيز الحقوق المقررة لهم في كافة السياسات والبرامج وإشراك منظمات المجتمع المدنى في تحقيق هذا الهدف.
* العمل على إدماج ذوى الشهداء في المجتمع وتأهيلهم بما يليق بما قدمه شهداء الوطن ليتسنى لهم استكمال الحياة بعد فقد عائلهم، وتبوئهم المكانة اللائقة بهم.
* توفير فرص الدراسة لذوى الشهداء على نفقة الدولة في كافة مراحل التعليم ماقبل الجامعى والجامعى.
*توفير فرص عمل لذوى الشهداء تتناسب مع مؤهلاتهم وتكوينهم العلمى، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص.
* تقديم الخدمة الصحية المناسبة لذوى الشهداء في المستشفيات والمراكز الحكومية.
*توفير وسائل وسبل الترفيه عن ذوى الشهداء، وتحمل الدولة تكاليف اشتراكهم في الأندية ومراكز الشباب.
* العمل على تعظيم قيم الشهادة والتضحية في سبيل الوطن، وتخليد ذكرى شهدائه الأبرار من المدنيين.
مادة 3: تلتزم الدولة بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات التي تقوم على تنفيذ أهداف القانون الواردة بالمادة السابقة بالتنسيق مع المجلس.

الباب الثالث "حقوق ذوي الشهداء"
مادة 4: يستحق ذوو الشهداء معاشا شهريا لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة من قبل الدولة، وتقسم بينهم بحسب أنصبتهم القانونية، ولهم الحق في الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر مستحق.
مادة 5: يكون لزوج الشهيد وأولاده الأولوية المطلقة في تخصيص وحدة سكنية بالمشاريع التي تقيمها الدولة أو المدعمة منها، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به بيانات ذوي الشهداء المستحقين للحصول على وحدات سكنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
مادة 6: يستحق ذوو الشهداء تعويضا يدفع لمرة واحدة يعادل خمسين ضعف الحد الأدنى للأجور خلال 30 يوما من الشهادة.
مادة 7: تلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام بتخصيص نسبة 2% من الدرجات الوظيفية بها لتعيين واحد على الأقل من ذوي الشهداء، وينشأ بالمجلس سجل يقيد به البيانات للمستحقين ومؤهلاتهم الدراسية ومستوى التأهيل المهنى الحاصلين عليه لإلحاقهم بالوظائف المناسبة لهم، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حصولهم على هذا الحق.
مادة 8: تتحمل الدولة كافة تكاليف ورسوم اشتراكات ذوي الشهداء بمختلف وسائل المواصلات المملوكة في الدولة.
مادة 9: يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة في القبول بالمدارس والجامعت والمدن الجامعية دون التقيد بالقيود الجغرافية أو الكثافات المستهدفة.
مادة 10: يكون لذوي الشهداء الأولوية المطلقة في البعثات العلمية والمنح الدراسية المستوفين لشروطهم الفنية عند التزاحم.
مادة11: يعفى ذوو الشهيد من الضرائب على الدخل الواردة بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005 وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ تحقق واقعة الشهادة.
مادة 12: تلتزم الدولة بإتاحة فرصة اشتراك مجانى لذوى الشهداء في أحد الأندية الرياضية أو مراكز الشباب الأقرب لمحيط سكنهم.
مادة 13: يتولى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين القيام على اقتضاء ذوى الشهداء لكافة الحقوق الواردة بهذا القانون وغير من القوانين واللوائح والقرارات، وتكون قراراته في هذا الصدد نافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة والجهات المعنية، ويصدر المجلس بطاقة تعريفية لذوى الشهداء تيسيرا لهم للحصول على الحقوق المقررة لهم.

الباب الرابع" العقوبات"
يعاقب السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف كل من....
*من قام بنفسه أو بواسطة مجهول بتزوير بطاقة تحقيق ذوى الشهداء أو استعملها مع علمه بالتزوير.
*كل من أدلى ببيان غير صحيح أو الجهة المختصة بغرض التحايل للحصوص على أحد المزايا المستحقة لذوى الشهداء المقرره في القانون أو قانون آخر.
*كل من تعمد منع تمتع ذوى الشهداء بالحقوق الواردة بهذا القانون أو قانون آخر أو حرض على حرمانهم من تلك الحقوق.
الجريدة الرسمية