رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«الإدارية» تلزم الداخلية بعدم تسجيل الكادحين بكارت المعلومات الجنائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يجوز للداخلية التسجيل الجنائى للشباب الكادح العفيف الباحث عن لقمة العيش بطريق شريف.


وألغت المحكمة قرار الداخلية بإدراج اسم شاب في السجل الجنائي بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر بفندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي ثبت أن الشاب باعتراف مدير الفندق لم يتواجد بالفندق يوم السرقة، وأيد ذلك حبس محكمة جنح 6 أكتوبر للسارق الحقيقى.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية طعنا على حكم القضاء الإداري بإلغاء إدراج اسم أحد الشباب العاملين بفندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي وألزمتها المصروفات.

وقالت المحكمة: إنه إذا كان من واجب الداخلية حفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه ويكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت في حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها.

وأضافت أنه في هذا السبيل لا يجوز لها التضحية بأصل البراءة المشار إليه الذي تكفله القواعد الدستورية ولا يقبل منها أن تشوه الأهداف المرجوة من تلك التدابير بإساءة استخدامها أو بالانحراف عن أغراضها.

وأشارت إلى أنه يتعين على وزارة الداخلية أن تناغم بميزان دقيق بين حقها في اتخاذ إجراءات المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن، والصحة، والسكينة، وبين حقوق المواطن وحرياته وفي مقدمة ذلك أصل البراءة المفترض في كل إنسان فلا تجرى ذلك التسجيل الجنائي لشخص بريء لم يحكم القضاء بإدانته، ولا أن تجعل مجرد الاتهام أصلًا يستوجب التسجيل.

وأضافت المحكمة أن صحيفة الحالة الجنائية تعتبر بمثابة شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وهى تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام ( الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ).

وأشارت إلى أن صحف الحالة الجنائية تقتصر على الأحكام الجنائية الصادرة في الجنايات والجنح في حين أن التسجيل الجنائى أو ما يطلق عليه كارت المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق أو الحكم الصادر بها.

وأكدت أنه يلزم أن يكون التسجيل الجنائي قاصرًا في التعامل على الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها إلى الجهات الإدارية التي تستلزم تقديمها ضمن أوراق الحصول على بعض الخدمات أو التقدم لبعض الوظائف.

وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اُتهم في القضية رقم 291 لسنة 2003 جنح قسم أول 6 أكتوبر الجيزة بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر بفندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر، وتم تسجيله بوحدتى البحث الجنائى والحاسب الآلى بوزارة الداخلية بناء على هذا الاتهام.

وأضافت أن الثابت بالأوراق على نحو ما تضمنته صورة المحضر رقم 291 لسنة 2003 جنح قسم أول 6 أكتوبر أن جمال على محرم مدير أمن الفندق المذكور أدلى بأقوال جديدة بالمحضر المذكور أقر فيه أنه قد تبين له عند مراجعة دفاتر الفندق يوم الواقعة 8-1-2003 أن المطعون ضده كان غير متواجد بالفندق يوم السرقة.

وأشارت إلى أنه أيد ذلك أن محكمة جنح 6 أكتوبر أصدرت حكمها في القضية رقم 291 لسنة 2003 بجلسة 15-2-2003 بحبس السارق الحقيقى "وليد أ" على الذي خفف الحكم عليه بالاستئناف رقم 4894 لسنة 2003 مستأنف الجيزة بتعديل الحكم بحبس السارق المذكور شهرين مع الشغل والمصاريف.

وقالت:" وعلى هذا النحو فإن المطعون ضده لم تثبت إدانته في القضية المذكورة ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائيًا باعتباره متهمًا في تلك القضية إنما يخالف الواقع ويخل بحقه الدستوري في التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانته بحكم قضائي".

واختتمت المحكمة حكمها الصادر لصالح الشباب المكافح أن استمرار تسجيل اسم الشاب يجعله محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريته الشخصية ويؤثر على سمعته ومستقبله وأقاربه وذويه.

وأضافت أنه من الشباب الكادح العفيف الباحث عن لقمة العيش بطريق شريف، ويتعين محوه حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضية عالقًا به إلى ما لا نهاية مما يخالف الفطرة السليمة للإنسان، ومن ثم فإن استمرار جهة الإدارة في تسجيل تلك القضية أمام اسمه وامتناعها عن محوها من سجلاتها.
Advertisements
الجريدة الرسمية