رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالفيديو.. «أبرز قوانين راجعها مجلس الدولة».. حسم مخالفات البناء للحفاظ على الثروة العقارية.. تقنين مهنة التمريض بضوابط رسمية.. عقوبات رادعة لمحتكري السلع

فيتو

يواصل قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة ما يحال إليه من قوانين، من خلال خبراء وفقهاء القانون من كبار قضاة مجلس الدولة، وذلك ضمانًا للخروج بالقوانين سليمة من شبهات العوار الدستوري أو الطعن عليها.


بدوره قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم انتهى من مراجعة قوانين التصالح في بعض مخالفات البناء ومزاولة التمريض، وربط الحساب الختامي، وتسجيل وقيد المحررات، والتصريح بالتنقيب عن البترول في منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس، وتعديل بعض أحكام قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ولائحة شئون العاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر، وقرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار تنظيم التقارير السرية للضباط أقل من رتبة عقيد.

الغرفة التجارية للأقصر
وأضاف أبو العزم خلال مؤتمر صحفى لقسم التشريع، أن مشروع التصالح على بعض مخالفات البناء يتضمن تنظيم وتوجيه قانون البناء رقم 106 لسنة 1976 الذي يقر التصالح في بعض المخالفات ما لم تكن تشكل خطورة على سلامة المبنى وساكنيه، ويتم التصالح بدفع غرامة مالية، إلا أن قانون البناء الحالي الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 هجر هذا المبدأ مكتفيًا بإجبار المقاولين على الالتزام بالاشتراطات البنائية حسب كل منطقة بهدف ضمان عدم ظهور مخالفات جديدة.

الثروة العقارية
وأشار" أبو العزم" إلى أنه نظرًا لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة، وحفاظًا على الأموال التي أنفقت في هذه الثروة العقارية، وتفاديًا لتفاقم مشكلة الإسكان، رؤى النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات، بحيث إنه إذا كانت المخالفات لا تشكل خطرًا على المبنى وعلى قاطني العقار يمكن التصالح بسداد مبلغ مالي ثم يتم تقنين وضع هذا العقار وتوصيل المرافق إليه بصورة قانونية، وبالتالي يمكن للدولة الاستفادة ماديًا من هذه المبالغ كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ في إقامة مشروعات إسكان اجتماعي تسهم في حل أزمة الإسكان.

حالات التصالح
وأوضح رئيس قسم التشريع أن مشروع القانون عدد الحالات التي يمتنع معها التصالح على أعمال البناء المخالفة، ومن بينها أن تكون هذه الأعمال مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار أو متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو تتعلق بأماكن إيواء السيارات أو بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز أو أن يكون البناء تم على أراض مملوكة للدولة أو أراض زراعية.

المعاينة الميدانية
وألزم مشروع القانون راغبي التصالح أن يتقدموا خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، ويتم البت في هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها وتحدد قيم مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها في حاصل جمع سعر المتر مسطح المباني المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

انقضاء الدعوى
ورتب مشروع القانون أثرًا فى سداد قيمة مقابل التصالح بمقتضاه تنقضي الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وفي حالة رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة، تصدر السلطة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن المخالفة.

تسجيل وقيد المحررات
وكشف أبو العزم عن مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض، قائلا بات من الضروري إعداد مشروع قانون بتنظيم مزاولة مهنة التمريض، بعد أن طال عهد الفراغ التشريعي بترك هذه المهنة دون تنظيم، لذا من المهم وضع الضوابط والأسس اللازمة لممارستها، وحماية المرضى من الدخلاء على تلك المهنة.

وتابع: "من هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون المرفق في (14) مادة ويتناول شروط مزاولة المهنة والقيد في سجلات وزارة الصحة، والواجبات الملقاة على عاتق أعضائها ومساءلتهم عن المخالفات والأخطاء المهنية التي يرتكبونها، والعقوبات الجنائية التي توقع على مخالفة أحكامه.

حماية المنافسة
وتناول رئيس قسم التشريع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قائلا إنه يهدف إلى علاج القصور في كل من قانوني التموين وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يحقق السيطرة على ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات في حالة مخالفة ذلك، ويتضمن مشروع القانون 4 مواد نصت على معاقبة من يشتري السلع لغير استعماله الشخصي، ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

وتشمل العقوبات كل من أخفى هذه المنتجات والمعدة للبيع عن التداول، ليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، والحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

وفي حالة العودة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
Advertisements
الجريدة الرسمية