رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى إقالة محافظ القاهرة لـ ١٥ يونيو

المهندس عاطف عبدالحميد
المهندس عاطف عبدالحميد

قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، التي يطالب فيها ببطلان قرار تعيين المهندس عاطف عبدالحميد مصطفى، محافظ القاهرة الجديد، وإقالته من منصبه إلى جلسة ١٥ يونيو المقبل.


اختصمت الدعوى رقم 82494 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بصفتهم، وذكرت أن رئيس الجمهورية أصدر القرار الجمهورى رقم 415 لسنة 2016 متضمنًا في مادته الأولى تعيين المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى محافظا للقاهرة، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية في العدد 35 مكررا (هـ) بتاريخ 7 سبتمبر 2016، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون والدستور.

وقالت الدعوى إن القرار صدر مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة ويحيد عن هدف الصالح العام، موضحة أن المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى الذي صدر القرار بتعيينه محافظا للقاهرة تورط في قضايا تربح تُقدر بأربعة ملايين وثمانمائة ألف جنيه، حصل عليها هو ووزير الطيران الأسبق عبد العزيز فاضل من خلال أرباح شركة مصر لخدمات الطيران، بالمخالفة للقانون.


وأضافت الدعوى أنه تبين لجهاز الكسب غير المشروع، آنذاك، أنهما حصلا على هذا المبلغ بالمخالفة للقانون رقم 83 لسنة 85، الذي ينص على عدم حصول ممثلى المال العام على بدلات سفر وجلسات وعدم الحصول على أرباح من شركة وهو ما يعد كسبا غير مشروع، وأصدر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، قرارا بصرف عاطف عبد الحميد وزير النقل والمواصلات الأسبق وعبد العزيز فاضل نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، بعد تسديدهما المبالغ التي حصلا عليها من أرباح شركة مصر للخدمات الطيران بالمخالفة للقانون والكسب غير المشروع وأصدر قراره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهما للتصالح.

وأكدت الدعوى أن هذا يفقد المهندس عاطف عبد الحميد شرط حسن السمعة المتطلب في اختيار الموظف العام إلا أن رئيس الجمهورية أصدر قراره المطعون فيه بالمخالفة للقانون والدستور وإحكام المحكمة الإدارية العليا التي أوجبت توافر شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة لكل من يتصدى للعمل العام سواء في الوظيفة العامة أو السلطة القضائية أو انتخابات سلطة تشريعية.
الجريدة الرسمية