رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

المستشار إسلام الشحات: حكم الأمور المستعجلة باستمرار «تيران وصنافير» منعدم

 المستشار إسلام توفيق
المستشار إسلام توفيق الشحات، عضو مجلس إدارة

قال المستشار إسلام توفيق الشحات، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة: إنه لا يجوز لأي محكمة تابعة للقضاء العادي أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة.


وأكد أنه في ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضى القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائمًا عليها باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها.

جاء ذلك بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأحد بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبرت المحكمة أن حكم المحكمة الإدارية العليا "منعدما".

وأضاف المستشار إسلام الشحات في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع، كما ينبغى ألا يؤسس الأشكال على تخطئة الحكم، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون، أو أنها غير مختصة، فمثل هذه الإشكالات لا تُقبًل لأن الإشكال ليس طريقًا من طرق الطعن في الأحكام، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن، وما يعترى الحكم من عيوب لا يكون أمام ذى الشأن حيالها إلا أن يطعن على الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة.

وأوضح أن المادة (190) من الدستور تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص- دون غيره - بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية."، وكانت المادة ( 172) من دستور 1971 تنص على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية والطعون التأديبية....".

وتابع: تنص المادة (1) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " تتكون المحاكم من: (أ) محكمة النقض.(ب) محاكم الاستئناف.(ج) المحاكم الابتدائية. (د ) المحاكم الجزئية، وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليه طبقًا للقانون "، وتنص المادة (15) ذات القانون على أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، كما تنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: منها سائر المنازعات الإدارية " .

وأكد أن المادة (50) من القانون تنص على إنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".

وأكد أن دستور 2014، يمثل سياج حصين الذي أحاط به اختصاص مجلس الدولة، فاسد في المادة (190 ) منه لمجلس الدولة – دون غيره – الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، تكريسًا للقضاء المستقر للمحكمة الإدارية العليا وللمحكمة الدستورية العليا على النحو سالف الإلماح، وإنفاذًا لهذا النص الدستوري الآمر - وهو نص نافذ بذاته ولا يتطلب العمل به صدور تشريع لاحق، مضيفا أنه لم يعد ثمة شك في أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة باتت من اختصاص هذه المحاكم دون غيرها توحيدًا للقواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة في مجال المنازعات الإدارية والتي لا تستقيم عدلًا إلا إذا أخضعت لقواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها.

وتابع المستشار إسلام الشحات: إذ كان ما تقدم، وكان قضاء المحكمة الإدارية العليا، وكذا قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ( حكم محكمة النقض في الطعن رقم 194 لسنة 30 قضائية جلسة 24/12/1966، وحكمها في الطعن رقم 736 لسنة 33 قضائية جلسة 2/5/1967 ) وكانت محكمة الأمور المستعجلة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 1863 لسنة 2016 مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 29/9/2016 قد تجاوزت حدود ولايتها، وقضت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 في الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية فإن حكمها يستوى عدمًا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه .

وذكر أن محكمة الأمور المستعجلة عمدت بحكمها مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستورًا وقانونًا إلى مناقشة حكم القضاء الإداري محل النزاع ونصبت نفسها محكمة أعلى لنقضه وتعديله لا قاضى تنفيذ تتحدد ولايته في إزالة ما يعرض من عقبات تحول دون تنفيذ الحكم متغافلة أوغافلة عن القواعد والأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصاتها مما لا مناص معه من اعتبار حكمها عدما لا طائل منه ومحض عقبة مادية تنحيها المحكمة المختصة- دائرة فحص الطعون- جانبًا غير عابئة به و
Advertisements
الجريدة الرسمية