رئيس التحرير
عصام كامل

التعديلات الجديدة لقانون المرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف مصدر قضائي عن التعديلات التي أجرتها وزارة العدل على المادتين 19 و22 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد الانتهاء من إعداده وإرساله إلى مجلس الوزراء.


وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه تم إضافة فقرة ثانية على المادة 19 من قانون المرور، ونصت على: "لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله الخاص دون غيرهما لمرة واحدة"، وفقرة أخيرة للمادة 22 من قانون المرور، والتي نصت على: "لا يجوز تجديد رخصة المركبة إلا بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل من مالك المركبة لمرة واحدة للأشخاص الطبيعيين، وإذا تعلق الأمر بالأشخاص الإعتباريين، جاز تجدديها بتوكيل عام يسري لمدة عام من تاريخ صدوره".

وقال المصدر إن مجلس الوزراء أرسل التعديلات الجديدة إلى مجلس النواب باللجنة التشريعية والدستورية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم إعادته إلى مجلس النواب لإقراره.

يذكر أن المادة 19 من قانون المرور قبل إضافة التعديل تنص على: "على المرخص له في حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سندا مقبولا في إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه، وأن يتم الإخطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبولا في حكم المادة 10 من هذا القانون وإلا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد. ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك".

أما المادة 22، فتنص قبل إضافة التعديل على "تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص".
الجريدة الرسمية