رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري يلغي شروط تجديد عضوية المحامين

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قبول الدعوى المقامة من عدد من المحامين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد بطاقات العضوية السنوية في النقابة، ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.


وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية مختار معروف ومحمد عايد، واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٦١٠ لسنة ٧١ نقيب المحامين.

وقالت الدعوى: إن المعلن إليه أصدر قرارا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد، وطالبت بإلغائها.

وقالت المحكمة إن قانون المحاماة أورد ٨ شروط للقيد بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد اشتراكه، فضلا عن أن هذا القرار صدر من غير مختص، إذ إن نقيب المحامين ليس مختصًا بإصداره.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب عددا معينا من التوكيلات حصر أعمال المحاماة في طائفة واحدة هي الترافع أمام المحاكم، في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم دون حصول المحامي على توكيل من ذوي الشأن.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامي من تجديد الاشتراك، فضلا عن هذا القرار صدر من غير مختص إذ إن نقيب المحامين ليس مختصا بإصداره، فضلا عن أنه تطلب عدد معين من التوكيلات حاصل أعمال المحاماة في طائفة واحدة هي الترافع أمام المحاكم في حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون ولن تتم دون الحصول على توكيل من ذوي الشأن.

وقالت حيثيات الحكم: "أما فيما يتعلق بالانتفاع بخدمات النقابة والعلاج والمعاش فإنها وفقا لقانون المحاماة تعتبر من قبيل الحقوق الأساسية للمحامين وليس تبرعا من الصندوق أو النقابة ولا يجوز المساس بها أو التهديد بإيقافها أو الرجوع فيها أو حجبها عن مستحقيها بما يتعطل حقوق كفلها الدستور لكل مواطن".

وأكدت أن عدم تجديد الاشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين في ميعاده دون أن يقوم به سبب من أسباب الانتقال في جدول غير المشتغلين يكون حائلا في ممارسة مهنة المحاماة التي هي من الأساس مهنة حرة لا يجوز تعطيل ممارستها إلا أن يقوم سند للنقابة في محامٍ معين يفقد الحق في ممارستها.
الجريدة الرسمية