رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. الحكم في دعوى إلغاء قرار الداخلية بمراقبة «فيس بوك»

فيس بوك
فيس بوك

تصدر الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من مصطفى حسين حسن، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.


اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.

كانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوي، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، "منظومة قياس الرأي العام".

وقال التقرير المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، "إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء في كراسة الشروط أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع، وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة".

وأضاف التقرير أن المدعي يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومي أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصي على التنظيم الدولي بما يقتضيه صالح المجتمع.

وأكد التقرير أن حرية الرأي والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسي والمادي بالأفراد أو مؤسسات الدولة خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع ووصول عدد مستخدمي الإنترنت في مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرض على الدولة المصرية وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري، وهو ما يمثل ضررا بالغًا على الأمن القومي المصري ما يستدعي قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقًا لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة.
الجريدة الرسمية