رئيس التحرير
عصام كامل

ننفرد بنشر التعديلات الدستورية المقترحة بمجلس النواب

فيتو

حصلت "فيتو"، على المواد الدستورية التي أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب عن تقدمه بطلب لتعديلها.

والتعديلات تشمل، المادة 103 المختصة بمسألة تفرغ العضو وعلاقته بجهة عمله، والمادة 190 الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشاريع القوانين قبل إقرارها بصورة نهائية من البرلمان، والمادة 140 الخاصة بمدة حكم الرئيس حيث حدد دستور 2014 مدة الرئيس 4 سنوات، والتعديل الجديد 6 سنوات، وعن الأسباب الداعية لتعديل الدستور، جاء في المذكرة الإيضاحية مايلى:


"هل نحن في حاجه إلى تعديلات دستورية أم في حاجة إلى دستور جديد للبلاد ؟ الإجابة على هذا التساؤل يجب أولًا أن نوضح مجموعه من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور، ألا وهي:أن الدستور ماهو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة في المجتمع، فليس معني المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أننا نُقلل من شأن النصوص الدستورية السابقه بل نقول أنها تبنت حلول قد لاتصلح لحل المُشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية لذلك نؤكد أنه من الناحية الدستورية لاغضاضة مُطلقًا في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله حيث أن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم.

ففي الحالة الأولى يتطلب ذلك وجود سلطة تأسيسية أصلية وهي سلطة لم تُنظمها نصوص خاصة ولم تتلقي اختصاصها نص صريح في الدستور، إذهي تتدخل لوضع دستور جديد في وقت تكون الدولة خالية تمامًا من النصوص الدستورية النافذه مما تتطلب في حد ذاته إسقاط الدستور الحالي لعمل دستور جديد وهذا الرأي لا نحبذه ولم ننادي به على الأقل في المرحلة الراهنة لما له من نتائج خطيرة على المؤسسات الحالية ؛ أما ماننادي به هو تعديل الدستور والذي تقوم به سلطة تأسيسية مُنشأة يكون مصدرها النص الدستوري ذاته فهي أُنشئت لنصوص دستورية قائمة وأُعطيت إختصاصًا محدودًا في هذه النصوص ومعظم الدساتير الجامدة جمودًا نسبيًا وضعت في موادها العامة كيفية تعديل النصوص الدستورية ؛ فعلي سبيل المثال.

وفي دستور 1971 ؛ نصت المادة "189" على كيفية التعديل وكذلك أيضًا في دستور 2012م نصت المادة "219" على تعديل الدستور وكذلك المادة "226" من الدستور الحالي إذن فالتعديل ليس معناه اعتداء على نصوص الدستور كما يحب أنه يصوره البعض ويصدره الرأي العام فالتعديل يقتضي أن يكون هناك دستور نافذ في الدولة فلا يمكن أبدًا التدخل بالتعديل إلا في ظل دستور قائم يمنحه الحق في الحياه.

ونؤكد أن الحق في تعديل الدستور هو قمة إعلاء الشرعية الدستورية واحترام نصوص الدستور ذاته فالسلطة التأسيسية التي تقوم بالتعديل مُلزمة بأن تقوم به في الشكل الذي حدده الدستور وطبقًا للإجراءات التي جاء بها وهي مُلزمة باحترام النصوص الدستورية التي حددت مدي سُلطتها واختصاصها.

ونؤكد أن مسألة تعديل الدساتير مسألة مهمة بل جد خطيره للحفاظ على الشرعية الدستورية وحمايتها من الثورات التي قد تعصف بها.

فالقول بأننا لانستطيع أن نُعدل الدستور يصيب تلك النصوص بالجمود، التي تجعل المجتمع في وادي والنصوص الدستورية في وادي آخر فهي ضمانة للتغيير الإصلاحي الذي يتسم بمعالجة المشكلات بأسلوب هاديء ومتزن وبعيدًا عن الغوغائية وجرائم الجموع التي تحدث في بعض الثورات،فضلًا على أن الأمة التي تضع دستور لا تُلزم به إلا نفسها فلا يمكن أبدًا لإرادة أمة سابقه أن تُقيد أمة لاحقه في تعديل دستورها ؛حيث سبق أن أوضحنا أن الدستور ماهو إلا تبني أحد الحلول للمشكلات الموجودة في المجتمع لذلك إذا أردنا التعديل، فيجب أن نؤمن بان الدساتير عملًا بشريًا وليس عملًا إلهاميًا معصوم من الخطأ أو عملًا يتبني حلولًا ربانية لمشاكلنا بل هو في النهاية عمل بشري يحتمل النقد والتعديل لأنه يتصف بذات الطبيعة الناقصة لواضعيه".
الجريدة الرسمية