رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب رئيس الإمارات يمنح النيابة العامة حق البت في القضايا الجزائية

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن الأمر الجزائي.

وعرف القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لحكومة دبي، الأمر الجزائي بأنه "القرار القضائي الذي يصدره عضو النيابة العمة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية بالغرامة دون إحالتها إلى المحكمة المختصة".


وتطبق أحكام هذا القانون على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة المعاقب عليها بما يلي: عقوبة الغرامة فقط، وعقوبة الحبس أو الغرامة، فيما يحدد النائب العام بقرار يصدر عنه في هذا الشأن جرائم الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون، وتستثنى من أحكام هذا القانون الجرائم التي يرتكبها الأحداث الجانحون والمشردون.

ويهدف القانون إلى ضمان سرعة البت في الدعوى الجزائية دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وتخفيف العبء على المحاكم والحد من عدد الدعاوى الجزائية المحالة إليها، والاستجابة للاعتبارات العملية التي تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية.

ونص القانون حول "إصدار الأمر الجزائي" أنه يكون للنيابة العامة في جرائم الجنح والمخالفات التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تصدر أمرًا جزائيًا على من يثبت ارتكابه للجريمة وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانونًا عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى بالإضافة إلى العقوبة التكميلية.

وأوضح القانون أن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة يجب أن يتضمن البيانات التالية: تاريخ صدور الأمر الجزائي، واسم المتهم وبياناته الشخصية، والتهمة المسندة إلى المتهم، والنص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة والعقوبة المقضي بها، واسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.


ونص القانون على أنه يجب إعلان المتهم بتاريخ عرض الملف على النيابة العامة، ولها أن تصدر الأمر الجزائي في حال عدم حضوره وفي جميع الأحوال يجب أن يتم إعلان المتهم وفقًا للإجراءات والوسائل التي يحددها النائب العام في هذا الشأن.

وفي تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي، نص القانون أنه لعضو النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة، ويصدر بتسميته قرار من النائب العام، أن يعدل في الأمر الجزائي أو يلغيه خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية.


وبين القانون أنه يحق للمتهم أن يعترض على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال 7 أيام من تاريخ صدوره أو من تاريخ تعديله وفقًا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، إذ كان حضوريًا أو من تاريخ إعلانه به إذا كان الأمر قد صدر غيابيًا ويترتب على هذا الاعتراض إلغاء الأمر الجزائي واعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية

وإذا تعدد المتهمون واعتراض بعضهم على الأمر الجزائي فإنه يترتب على ذلك إلغاء هذا الأمر واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمعترض فقط دون باقي المتهمين، كما يجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل انعقاد الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض واعتبار الأمر الجزائي نهائيًا بالنسبة له.

وفي صيرورة الأمر الجزائي نهائيًا، أوضح القانون أنه يصبح الأمر الجزائي نهائيًا وغير قابل للاعتراض أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا في حال فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي، أو سداد المتهم قيمة الغرامة المقررة بموجب الأمر الجزائي.

وأعطى القانون الصلاحية للنائب العام تعديل الأمر الجزائي أو إلغائه خلال 30 يومًا من تاريخ صدوره أو تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه، ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية.

وأشار القانون إلى أنه لا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.

وينفذ الأمر الجزائي وفقًا للقواعد المقررة في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، فيما تئول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

ويصدر النائب العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره.
Advertisements
الجريدة الرسمية