رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس الدولة يرسل تعديلات قوانين التظاهر والاستثمار والعمل للوزراء


انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة 10 مشاريع بقوانين أهمهم "قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية منها الجامعات والقضاء، وقانون الاستثمار وقانون التظاهر وقانون العمل وإرسالهم إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية.


وعقد المستشار "أحمد أبو العزم" رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم السبت، لإعلان آخر المستجدات والقوانين التي ناقشها القسم خلال الفترة الماضية.

وأرسل قسم التشريع بمجلس الدولة مشروعًا بتعديل قانون الميراث إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية على القانون.

ويأتي التعديل في إطار تدخل المُشرع لتجريم الامتناع العمدي عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، بهدف كبح جماح تلك الأفعال التي أدت إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعًا وإحداث خلل اجتماعي واقتصادي.

وينص التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وتكون العقوبة، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

كما انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بتعديل التظاهر وأرسله إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية.
ونص التعديل الجديد في المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ـ
ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قانون الاستثمار وأرسله إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية.

وكانت الحكومة وافقت في مارس 2015 على قانون استثمار بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي، وأجرت الحكومة تعديلًا على القانون قبل عام.
Advertisements
الجريدة الرسمية