رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبو سعدة: تعديل المادة١٠ من قانون التظاهر «مخالف للدستور»


قال حافظ أبو سعدة المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 مخالف للدستور.


وأكد أبو سعدة في تصريحات خاصة لـ« فيتو» ضرورة أن يكون القضاء الإداري هو المختص بالطعن على قرار وزير الداخلية برفض المظاهرة أو نقلها من المكان الذي حدده راغبو التظاهر.

وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب قد وافقت على تعديل قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء إذ نص التعديل الجديد في المادة 10، على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ـ

ويصدر القاضي قراره مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية فور صدورها ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
Advertisements
الجريدة الرسمية