رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

موافقة البرلمان على تعديلات قانون التظاهر تثير الجدل بين الحقوقيين.. اختصاص قاضي الأمور الوقتية «الطريق الأسهل» لمنع الاحتجاجات.. «نجيدة»: لا يحق لها النظر.. و«أمين»: الت



حالة من الجدل أثارتها موافقة مجلس النواب على تعديلات الحكومة على قانون التظاهر، بعد حكم المحكمة الدستورية بإسقاط حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات؛ لتمنح الحكومة آلية منح الداخلية لمنع التظاهر إلى قاضي الأمور الوقتية، مما اعتبره حقوقيون التفافًا على الدستور.


موافقة المجلس

اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

التعديلات الجديدة

وجاء التعديل بأنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

مخالف للدستور

وفي نفس السياق، اعتبر المستشار طارق نجيدة، المحامي الحقوقي، إن التعديل على المادة 10 من قانون التظاهر يعتبر مخالفًا للدستور، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية بإسقاط حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات، منح الحق للمحكمة المختصة في إعطاء قرارها سواء بالموافقة أو المنع.

وأضاف «نجيدة»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القضاء المختص الذي أشرت إليه هو القضاء الإداري وفقا للمادة 99 من الدستور، حيث إن كافة النزاعات الدستورية قاصرة على القضاء الإداري، مؤكدًا أنه لا يجوز دستوريًا أن يكون القاضي الذي يفصل في قضايا شبيهة، أن يكون قاضي المحكمة الوقتية.

وتساءل المحامي الحقوقي: «لماذ يُصّر مجلس النواب والداخلية أن يكون قاضي الأمور الوقتية هو الطريق السهل لهما، حتى تتحصل الداخلية على منع التظاهر، ولماذا لا يكون القضاء الإداري هو القضاء المختص؟».

التفاف على حكم الدستورية

من جانبه، عبر المحامي الحقوقي ناصر أمين، عن قلقه من موافقة مجلس النواب على تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية لم تهدف في إسقاطها حق الداخلية في منع التظاهر، بنقله إلى قاضي الأمور الوقتية.

وأوضح «أمين»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن البرلمان بذلك يلتف على حكم المحكمة الدستورية، وهو في الأساس معني بتحقيق أحكامها بعدم إعاقة مسألة الإخطار للتظاهر، مطالبًا بضرورة أن تكون الجهة الوحيدة التي تلجأ إليها وزارة الداخلية في مسألة منع التظاهر هي مجلس الدولة.
Advertisements
الجريدة الرسمية