رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جدل بين خبراء القانون حول حكم مصرية تيران وصنافير.. كبيش: ملزم للبرلمان ولجميع السلطات.. الفقي: يجوز للسعودية اللجوء للتحكيم.. نور الدين: ننتظر حكم «الدستورية»


أثار حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، ومصرية جزيرتي تيران وصنافير، جدلًا كبيرًا بين خبراء القانون.


موقف البرلمان
وأكد الدكتور "محمود كبيش" العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، ومصرية تيران وصنافير أنهى الجدل القانوني والقضائي المثار حول المنازعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه لم يعد هناك مصلحة لمناقشة دعوى منازعة التنفيذ المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي أقامتها الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

حكم الدستورية
وأكد أن المحكمة الدستورية لا تحكم في القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري، وإنما تنظر في تفسير نص دستوري، إلا أنه بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير انتهت المنازعة تمامًا، ولا فائدة من نظرها أمام الدستورية العليا والتي من المتوقع أن تغلق القضية في جلستها المقبلة، بأنه لم يعد هناك مصلحة لنظر هذه الدعوى.

وأشار إلى أن البرلمان لا يملك الموافقة على الاتفاقية من عدمه، وأنه يتعين عليه وعلى جميع أجهزة وسلطات الدولة تنفيذ الحكم القضائي الصادر من الإدارية العليا.

مستند قوي
وقال الدكتور "عماد الفقي" وكيل كلية الحقوق، إنه يجوز للمملكة العربية السعودية اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بضم جزيرتي تيران وصنافير إليها بعد حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، ومصرية تيران وصنافير.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن حكم الإدارية العليا وما وضعته من حيثيات، والأسباب التي استندت إليها في الحكم بمصرية تيران وصنافير يمثل مستندًا قويًا أمام التحكيم الدولي، متوقعًا أن يؤيد التحكيم الدولي حكم المحكمة الإدارية العليا.

إعادة الاتفاقية إلى الحكومة
وأشار إلى أنه يتعين على البرلمان أن يعيد الاتفاقية إلى الحكومة، ويلتزم بتنفيذ الحكم القضائي إعمالًا بمبدأ الفصل بين السلطات، خاصة أن الحكم بات ونهائي وغير قابل للطعن.

قضايا الدولة
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة لا تملك الطعن أو الاستشكال على الحكم بعد أن أصبح حكمًا باتًا، مشيرًا إلى أنه من الناحية السياسية أزال الحكم أي مبرر أمام السلطة الحاكمة للتنازل عن الجزيرتين للسعودية، مؤكدًا أن الحكم أثبت بما لا يدع مجالًا للشك بمصرية الجزيرتين، ولا يمكن التنازل أو التفريط فيهما بعد هذا الحكم.

غير ملزم للسعودية
وقال "محمد نور الدين" الفقيه الدستوري، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن الحكومة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وتأكيد مصرية تيران وصنافير، غير ملزم للمملكة العربية السعودية، أو محكمة العدل الدولية، في حالة لجوء المملكة إلى رفع دعوى قضائية أمامها، للمطالبة بحقها في ضم الجزيرتين.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن قواعد القانون الداخلي للدول، لا تلزم الدول الأخرى في العلاقات الدولية، ولا قيمة لها، ما لم يكن قانونها متفقًا مع قواعد القانون الدولي، في تحديد البحر الإقليمي.

وأشار إلى حكم محكمة العدل الدولية، في حكمها في قضية المصايد "الإنجليزية – النرويجية"، في عام 1951، والتي قررت أن عمليات تحديد المياه الإقليمية للدولة هى من المسائل ذات الطابع الدولي، التي لا يمكن أن تترك للإرادة المنفردة لكل دولة، تعبر عنها تشريعاتها الداخلية.

وقال:" إذا كان من المسلَّم به أن عملية التحديد تعتمد دائمًا على إرادة الدولة، في قيامها بإعلان ذلك التحديد، فإن هذا التحديد لا يكون ساريًا في مواجهة باقي الدول، إلا حيثما يكون متفقًا مع قواعد القانون الدولي".

وأوضح أنه كان يتعين أن تترك اتفاقية تعيين الحدود إلى البرلمان، ليأخذ قراره بشأنها، إما بالموافقة عليها وإجراء استفتاء شعبي، أو رفضها دون إدخال القضاء في هذا الأمر، مؤكدًا أن هذا الحكم سوف يترتب عليه إشكالية خطيرة، في العلاقات الدولية.

المحكمة الدستورية
وأكد أن الحكم الصادر من الإدارية العليا لن يؤثر على سير الدعوى القضائية، التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا، والخاصة بمنازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأوضح أن حكم الإدارية العليا غير ملزم للمحكمة الدستورية، وأن الحكم ملزم للخصوم فقط، أما الدستورية العليا فتسير في إجراءاتها، بنظر الدعوى بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه في حالة قضاء المحكمة الدستورية بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى، سوف يتم إلغاء حكم الإدارية العليا، وكأنه لم يكن، وتعود الاتفاقية للبرلمان، ليتخذ قرارًا بشأنها.
Advertisements
الجريدة الرسمية