رئيس التحرير
عصام كامل

وكيل وزارة المالية: «القيمة المضافة» بريئة من ارتفاع الأسعار الكبير بالأسواق


  • نناقش مقترح زيادة الضريبة على دخل الشركات إلى أكثر من 22.5% 
  • إعلانات فيس بوك قد تفرض عليها قانون القيمة المضافة 
قال عبدالمنعم مطر المشرف على قانون ضريبة القيمة المضافة ووكيل وزارة المالية إن الضريبة الجديدة بريئة من ارتفاع الأسعار الكبير الذي ضرب الأسواق المصرية، مشيرا إلى تعويم الجنيه تسبب في زيادة الأسعار أكثر من ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف مطر وزارة المالية تدرس حاليا مناقشة مقترحين من مجلس النواب الأول فيما يخص فرض ضريبة القيمة المضافة على إعلانات فيس بوك والثانى يخص بزيادة الضريبة التصاعدية على الشركات إلى أكثر من 22.5% للدخل أكثر من 200 ألف جنيه
والى نص الحوار:


*ما رأيك فيما يتردد حول أن ضريبة القيمة المضافة السبب الأساسى في ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية ؟
في حقيقة الأمر ضريبة القيمة المضافة ليست طرفا في ارتفاع الأسعار والأسعار التي في السوق غير حقيقية وغير عادلة بالمرة، والشىء بالشىء يذكر أن ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة كما يتصور البعض وإنما هي ضريبة للمبيعات تحولت إلى القيمة المضافة فرفعت الضريبة من 10 % إلى 13% وهى نسبة ضئيلة جدا.

كما أن ضريبة القيمة المضافة سمحت بخصم الضريبة غير المباشرة التي كانت غير مسموح بها سابقا وبالتالى قللت وعاء الضريبة إلى أقل من 3% وهى يتضح براءة الضريبة الجديدة من ارتفاع الأسعار.

وكم ارتفاع الأسعار عالى للغاية ومبالغ فيه ونجم عن بعض الممارسات الأخرى وليس ضريبة القيمة المضافة.

*هل توقيت إقرار ضريبة القيمة المضافة كان مناسبا ؟
وقت إقرار ضريبة القيمة المضافة كان صعبا حيث تزامن مع قرار تحرير سعر صرف والذي اتخذه البنك المركزى المصرى في الثالث من شهر نوفمبر الماضى والذي أدى إلى ارتفاع سعر النقد الأجنبي بمصر بنسبة 100% ونجم عنه زيادة في الأسعار، فزيادة سعر العملة الأجنبية كان له تأثير أكبر على الأسعار أكثر من الضريبة.

*ما هي حقيقة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى ؟
قانون ضريبة القيمة المضافة أخضع جميع الخدمات باستثتاء ما ورد في القائمة منها الإعلانات في كل ماهو منشور ومسوع ومرئى لأن كل تلك الإعلانات يتم تحصيل ضريبة دمغة بنحو 20%، أما ما يخص فرض الضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " و" تويتر " فإن أحد نواب مجلس النواب المصرى قدم مشروع قانون بفرض ضريبة القيمة المضافة على الإعلانات التي تبث من خلالها وتم مخاطبة الوزارة بمشروع القانون وحاليا يتم دراسته دراسة وافية للوقوف على إقراره من عدمه، وبالنظر هنا للقانون نجد أن الخدمة الإعلانية ضمن جدول الإعفاءات وما دون ذلك فيخضع لضريبة القيمة المضافة فكل ما يبث وينشر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

*ما مدى استجابة الشركات والمجتمع لقانون ضريبة القيمة المضافة ؟
استجابة المجتمع لقانون ضريبة القيمة المضافة وصل 100% وهناك حالة رضى من جميع الفئات على القانون والإقرارات تتم في مواعيدها ولايوجد تأخير من نسبة كبيرة في إقرار الضريبى فالمجتمع يعمل وفق قانون الضريبة الجديدة ويتم تحصيل الـــ 13 % ولا توجد مشكلات مع أي جهة أو شركة أو مؤسسة وتم الإقرار عن شهر سبتمبر الماضى في نوفمبر ويتم حاليا التحصيل في الإقرارات الجديدة، وحاليا يتم الإقرار عن شهر أكتوبر الماضى وكما قلت سابقا الاستجابة كبيرة من المجتمع المصرى والتعاون كبير للغاية فيما يخص تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

*هناك لغط كبير في الفترة الأخيرة فيما يخص فرض الضريبة الجديدة على الأدوية ما حقيقة ذلك ؟
الأدوية معفاة تماما من ضريبة القيمة المضافة وذلك واضح في جدول الإعفاءات الذي صدر من وزارة المالية فور إقرار القانون، كما أن المادة الفعالة معفاة من الضريبة ولا صحة لما يقال بأن ضريبة القيمة المضافة شملت الأدوية والمواد الفعالة.

أما باقى المواد الغير فعالة ومواد التعبئة والتغليف فهى خاضعة لضريبة القيمة المضافة والشئ بالشئ يذكر أن جميع تلك المواد سواء الأدوية أو المواد الفعالة والغير فعالة كانوا يخضعون للضريبة ولكن كان يتم معاملتهم معاملة خاصة فمثلا الأدوية كانت الضريبة المقررة عليها نحو 5% ومواد التعبئة والتغليف وصلت ضريبتها نحو 10%، وقمنا بعمل نظام تحاسبى لتحصيل 1% على الأدوية و1% على المدخلات.

*وما هي الآلية التي يتم تحصيل الضريبة من خلالها بالنسبة لمواد التعبئة والتغليف من الشركات الأم أم من الصيدليات ؟
يتم تحصيل الضريبة الجديدة " القيمة المضافة " من الشركات وليس لنا علاقة بالصيدليات نهائيا وكل الزيادة التي طرأت على تلك المواد 3% فقط.

هل منتجات التعبئة والتغليف المستوردة تخضع أيصا لضريبة القيمة المضافة ؟
وفقا للقانون فإن المواد الغير الفعالة ومواد التعبئة والتغليف تخضع جميعها لضريبة القيمة المضافة سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة والقانون واضح في ذلك وصريح.

*هل جميع الخدمات المصرفية معفاة من ضريبة القيمة المضافة أم توجد خدمات خاصة يطبق عليها القانون ؟
القانون في مادة الأساس الخدمات التي يقتصر تقدمها على البنوك فالمحدد الأساسى لخدمات البنوك هو البنك المركزى المصرى، فالمحدد الأساسى للخدمات المصرفية التي يطبق عليها قانون ضريبة القيمة المضافة من عدمه هو البنك المركزى.

البنك المركزى بنك حكومى ويحترم القانون وقام بإرسال خطاب لوزارة المالية قال فيه إن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ينطبق عليها بند الإعفاء من ضريبة القيمة وأن البنوك لا تقدم خدمات تخضع لها الضريبة.

*ما هي الملاحظات التي تلقتها مصلحة الضرائب بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة ؟
اللائحة التنفيذية هي مفسرة للقانون لا تضيف ولا تلغى من قانون ضريبة القيمة المضافة وجميع الملاحظات يتم مناقشتها مع خبراء كبار في القانون.

*هل هناك نية لدى وزارة المالية لتقديم إعفاءات جديدة من ضريبة قيمة المضافة ؟
لا نية نهائيا لدينا في استثناء أي سلعة من التي وردت في قانون ضريبة القيمة المضافة وكل ما يتردد حول وجود إعفاءات لا يمت للحقيقة بصلة وتم رفض جميع المقترحات باستثناء بعض الخدمات والسلع لأن القانون قبل إقراره خضع لحوار مجتمعى موسع وإن كان هناك مع البعض حاليا فهو عن آلية التطبيق فقط ويتم الوقوف عليها لوضع الآلية المناسبة.

حاليا بداية موسم الإقرارات الضريبية..هل هناك خطة طوارئ لدى المصلحة للتعامل مع هذا الموسم خاصة في ظل الإقرارات الشهرية للقيمة المضافة ؟
بالنسبة للقيمة المضافة هي إقرارات شهرية أما موسم إقرارات الدخل الذي يبدأ من يناير حتى آخر مارس للأشخاص الطبيعية وحتى 30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتبارية " الشركات ".

فلا توجد أي مشكلات لدى المصلحة وهناك خريطة عمل متكاملة للعمل على جميع الإقرارات الضريبة بما فيها القيمة المضافة التي يتم تقديم الإقرار لها حاليا عن شهر نوفمبر الماضى.

*هل هناك تجريم قانونى للأشخاص أو الشركات التي ترفض تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ؟
كل من يخالف قانون الضريبة يخضع إلى جزاءات التهرب الضريبى المغلظ بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

*بالنسبة للضريبة التصاعدية هل تم الانتهاء من مناقشتها أم أنها مازالت محل دراسة ؟
الضريبة التصاعدية مباشرة " ضريبة دخل " موجود حاليا بالنسبة للأشخاص الطبيعية نخضع إلى 6.5 جنيهات معفيا ومن يتجاوز دخله 30 ألف جنيه تفرض عليه ضريبة بقيمة 10% و45 ألف جنيه 15% حتى 200 ألف 20% فوق 200 ألف 22.5%.

فالضريبة التصاعدية مطبق بالفعل بالنسبة للأشخاص الطبيعية أما بالنسبة للشركات فهى موحدة 22.5% وحاليا يتم دراسة مقترح من أحد نواب المجلس بزيادة الضريبة التصاعدية على الشركات ورفع الإعفاء إلى أكثر من 22.5% فوق الــ 200 ألف جنيه وهذا مقترح يدرس ولم يصل إلى مشروع قانون.
الجريدة الرسمية