رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس سنة للمتاجرين في الأسلحة البيضاء ومصنعيها


وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على تغليظ عقوبة صنع والاتجار في الأسلحة البيضاء بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

وأصبح نص المادة 28 فقرة أولى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه؛ كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم "5".
الجريدة الرسمية