رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نص مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة


تقدم النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، بهدف ضبط التجاوزات التي تشهدها هذه المهنة.

يتألف مشروع القانون من 83 مادة، وتم تقديمه لرئيس مجلس النواب، تمهيدا لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.

مشروع قانون
بشأن مزاولة مهنة الصيدلة
مواد الإصدار:
المادة الأولى:
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المستهلك.

المادة الثانية:
يُقصد بالوزير المختص في تنفيذ أحكام القانون المُرافق الوزير المختص بالشئون الصحية.

المادة الثالثة:
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق بقرار من الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يسّتمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة:
يُلغى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم القانون رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته المختلفة وكل ما يتعارض مع هذا القانون من نصوص قانونية أينما وجدت في أي قانون آخر.

المادة الخامسة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. 

مواد القانون:

مادة 1
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة الصيادلة.
و تُعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون:
تجهيز أو تركيب أو تحليل أو رقابة أو دعاية عن أو تعريف بأي دواء أو عقار أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

مادة 2
يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلًا لها وقدم ما يفيد معادلة درجته أو دبلومته بدرجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 3
يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة والسكان طلبًا ملصقًا عليه صورته الفوتوغرافية ومُوقعًا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه، حسب الأحوال، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.

وعليه أن يؤدي رسمًا للقيد بسجل الوزارة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها، حسب الأحوال، وتبلغ الوزارة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.

ويعطى المرخص إليه في مزاولة المهنة مجانًا صورة من هذا القيد ملصقًا عليه صورته وعليه حفظ هذا المُستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة.

مادة 4
على الصيدلي إخطار وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول التغيير.

مادة 5
كل قيد في سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة ويشطب الاسم المقيد نهائيًا منه.
وتحظر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك.
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.

مادة 6
على الصيدلي إخطار وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بخطاب موصى عليه بكل تغيير في محل إقامته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول التغيير.

مادة 7
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق هذا القانون:
الصيدليات العامة والخاصة وصيدليات المستشفيات ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن شركات توزيع المستحضرات الصيدلية ومستودعات المستحضرات الصيدلية المستوردة ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

مادة 8
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توفرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة والسكان وكذا التي تفرضها الإدارة المركزية للصيدلة على صاحب الشأن للترخيص فيها. 

ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة لإعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون ما لم يتعارض ذلك مع طبيعة المؤسسة الصيدلية.

مادة 9
يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة والسكان على النموذج الذي تعده وزارة الصحة ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به الأوراق التي تحددها وزارة الصحة لكل مؤسسة من المؤسسات الصيدلية

مادة 10
فيما يتعلق بالصيدليات يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية للمعاينة وتعلن الوزارة طالب الترخيص برأيها في موقع المؤسسة في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه ويعتبر في حكم الموافقة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلاغ الطالب بالرأي بشرط عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون، فإذا أثبتت المعاينة أن الإشتراطات الصحية المقررة مستوفاة صُرفت الرخصة خلال ستين يومًا من تاريخ المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب المهلة الكافية لإتمامها بحيث لا تزيد عن ثمانية أشهر ثم تعاد المعاينة في نهايتها، ويجوز منحه مهلة لا تجاوز نصف المهلة الأولى، فإذا ثبت بعد ذلك أن الاشتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائيًا.

مادة 11
تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يعمل بالتراخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3- إذا تم تغيير نشاط المؤسسة الصيدلية
ويجوز لصاحب الصيدلية العامة أن ينتقل بذات الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط القانونية والاشتراطات الصحية المطلوبة في هذا القانون.
واستثناء من ذلك يجوز الانتقال بذات الترخيص إلى أي مكان آخر بدون توافر شرط المسافة إذا كان النقل بسبب إجباري غير جزائي على أن يكون النقل في ذات دائرة القسم أو المركز الكائن به الصيدلية وفي جميع الحالات يؤشر بالنقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.

مادة 12
يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدمًا على موافقة وزارة الصحة على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبًا بذلك مصحوبًا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقًا لأحكام هذا القانون، ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه عن المؤسسة.

مادة 13
تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الإشتراطات المنصوص عليها في المادة (8) من أحكام هذا القانون.
فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة نتيجة لتغيير أحدثه صاحب المؤسسة بمعرفته وليس تغييرا قهريا وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له، بحيث لا تجاوز ستين يومًا، فإذا لم يتم خلال هذه المهلة يتم تغريم صاحب المؤسسة من 100 إلى 1000 جنيه وفي حالة الاستمرار تضاعف الغرامة وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوي وقدره مائة جنيه للصيدليات وألف جنيه لباقي المؤسسات الصيدلية.

مادة 14
يجب أن تسمى الصيدلية باسم صاحبها ويكتب اسم صاحبها فقط على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.

مادة 15
لا يجوز أن يكون للمؤسسة اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدى لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك.

مادة 16
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على حصوله على ترخيص مزاولة المهنة سنة على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية، وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة، وعليه أن يتقدم بالمستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 17
يجب على مدير المؤسسة الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بصيدلي آخر يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر، وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية، أو مرضه أو غيابه على أن يخطر إدارة الصيدلة بذلك.

مادة 18
مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار صاحب المؤسسة والوزارة فورا بخطاب موصى عليه قبل ترك المؤسسة بأسبوعين على الأقل وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فورا مديرا جديدا وإخطار إدارة الصيدلة ونقابة الصيادلة باسمه باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا.
وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل التوجه لإدارة الصيدلة لغلق الصيدلية بعد تحريز ما بها من عهدة مخدرات داخل الدولاب المخصص لذلك لحين تعيين مدير جديد لها ويجب على مفتش الصيدلة ختم الدواليب المحتوىة على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذي ترك العمل وتعتبر المؤسسات الصيدلية مغلقة اعتبارا من تاريخ ترك الإدارة.

مادة 19
يجوز لكل طالب صيدلة مقيدا اسمه بهذه الصفة بإحدى الجامعات المصرية وكل طالب صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية للصيدلة معترف بها أن يقضي قبل حصوله على مستخرج مزاولة المهنة مدة التمرين المقررة باللوائح الجامعية بإحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية التي ينتمي إليها الطالب ووزارة الصحة والسكان.

مادة 20
على العمال والعاملات الذين يشتغلون بالمؤسسات الصيدلية أو بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الصحة بعد تقديم شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة كما يخضعون للقيود الصحية التي يقررها وزير الصحة العمومية.

مادة 21
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة ومساعدى الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت التمرين أخطار وزارة الصحة بكتاب موصى عليه بتاريخ بدئهم العمل بهذه المؤسسات وكذلك اخطارهم بمجرد تركهم العمل بها.
ويجب على مديرى هذه المؤسسات أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة جميع البيانات التي تطلبها منهم بخطابات موصى عليها.

مادة 22
إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية خزن أدوية لحاجة مؤسسته في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره مائة جنيهات مصرية بشرط أن يكون المكان المطلوب ترخيصه متصل بالمؤسسة الصيدلية أو في ذات العقار الكائن به المؤسسة ويجب أن تتوافر بالمكان المراد ترخيصه الإشتراطات المنصوص عليها باللائحة ويمتنع عليه البيع من خلال هذا الملحق وتلغى الرخصة في حالة ثبوت البيع.

مادة 23
يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقر بأذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقًا لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية المقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفنية.
ويجب أن تزود هذه المؤسسات بالأدوية والأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك.

مادة 24
يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة عن تصفيتها وذلك خلال أسبوعين على الأقل قبل البدء في ذلك ويرفق بالإخطار كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالمحل ويشترط أن يكون المشترى من الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأصناف التي سيشتريها في حدود الترخيص الممنوح له ويعتبر الترخيص الخاص بهذه المؤسسة الصيدلية ملغى بعد انتهاء التصفية المذكورة.
كما يجب عليهم إخطار الوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأى سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك.

مادة 25
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مصري مرخص له في مزاولة مهنته بكون مضي على تخرجه سنتين على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية.
ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.

مادة 26
إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح ورثته المنصوص عليهم في الإعلام الشرعي للوراثة دون سواهم وحتى وفاة آخر وريث من ورثته ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي ويلغى ترخيص الصيدلية بعد وفاة آخر وارث لصاحب الترخيص ما لم يتم بيعها لصيدلي.

مادة 27
لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول الذي يصدر من وزير الصحة، كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الذي يصدر من وزير الصحة الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

مادة 28
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له في مزاولة المهنة في مصر، ومن يخالف هذا يعاقب بغرامة مالية قدرها مائة جنيها لا غير عند ثبوت الواقعة.

مادة 29
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصرى ما لم ينص في التذكرة الطبية على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كمًا أو نوعًا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها.

مادة 30
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقًا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.

مادة 31
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولًا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء.

ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لإتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذي صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوىة على مواد مدرجة في الجدول الذي يصدر من وزير الصحة يكتفى أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولى.

مادة 32
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في صلب هذا القانون ومواده التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.

مادة 33
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.

مادة 34
يجوز لكل مستشفى خاص مرخص لها من وزارة الصحة ومتوافر بها الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية أن تقوم بترخيص صيدلية ويسري عليها كافة أحكام الصيدليات العامة عدا حكم المادة 25، ويحظر عليها أن تصرف بالثمن لغير المرضى الداخليين أو أن تفتح على الطريق العام وتغلق الصيدلية في حالة ثبوت قيامها بالبيع لغير المرضى الداخليين ويحظر كذلك أن تفتح على الطريق العام وتغلق الصيدلية في حالة ثبوت قيامها بالبيع لغير المرضى الداخليين لمدة شهرين وتلغى الرخصة في حالة تكرار ذلك، ويجب على كافة المستشفيات الحكومية والوحدات التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بتخزين أو صرف مستحضرات صيدلية للمرضى أن تقوم بترخيص مؤسسة صيدلية لذلك من إدارة الصيدلة التابعة لها ويجب أن تتوافر بها كافة الاشتراطات الصحية عدا شرط المساحة.

مادة 35
يجب على كل من يريد العمل كمستورد مستحضرات صيدلية أو كوكيل مصنع أو مجموعة مصانع للمستحضرات الصيدلية أن يحصل على ترخيص مقدما بذلك من وزارة الصحة ويشترط أن يكون الكيان القانوني للمستورد شركة مساهمة مصرية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذي تعدة الوزارة لذلك ومصحوبا بما يأتي:
(1) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
(2) شهادة من المصنع مصدقا عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بها بأسماء وأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعا وكما وكذلك كافة الأوراق المنصوص عليها باللائحة
(3) رسم نظر قدره خمسمائة جنيه مصري.

مادة 36
الترخيص للوسيط شخصى وعلى مستوردي المستحضرات الصيدلية إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا باسم المصنع أو المصانع التي يمثلونها.

مادة 37
يجب على المستوردين أن يقوموا بتخزين المستحضرات الصيدلية التي يقوموا باستيرادها في مستودعات مرخصة وتحدد اللائحة شروطها والاشتراطات الخاصة بها.

مادة 38
يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات المستوردين بالشروط ال آتية:
(1) يجب أن تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية.
(2) يجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة وصيدليات المستشفيات وشركات توزيع المستحضرات الصيدلية المختصة وفي حالة المخالفة تغلق المؤسسة لمدة شهر وتضاعف العقوبة في حالة العودة

مادة 39
يجب على مدير المستودع أن يحتفظ بالمستندات الدالة على الوارد والمنصرف منه ويجب أن تشتمل هذه المستندات على اسم الصنف والمقدار ونسبة وحداته وعبواته وتاريخ وروده والثمن طبقا للسعر المحدد ورقم التشغيلة ويجب أن يكون البيع بمقتضى فواتير من البائع

مادة 40
يتم الترخيص لشركات توزيع المستحضرات الصيدلية بعد استيفاء الشروط المقررة في اللائحة ولا يتم بيع المستحضرات الصيدلية إلا عن طريق الشركات المنتجة أو المستوردة أو من خلال شركات الأدوية المرخص لها ويقتصر بيع الأدوية على الصيدليات فقط ويجب أن يكون الكيان القانوني لشركات توزيع الأدوية شركة مساهمة مصرية وتحدد اللائحة الحد الأدنى لرأس مال تلك الشركات والمقومات المطلوبة بها لممارسة هذا النشاط والاشتراطات الصحية للمخازن التي تحوزها لحفظ الأدوية بها.

مادة 41
يتم الترخيص لشركات توزيع المستحضرات الصيدلية بعد استيفاء الشروط المقررة في اللائحة ولا يتم بيع المستحضرات الصيدلية إلا عن طريق الشركات المنتجة أو المستوردة أو من خلال شركات الأدوية المرخص لها ويقتصر بيع الأدوية على الصيدليات فقط ويجب أن يكون الكيان القانوني لشركات توزيع الأدوية شركة مساهمة مصرية وتحدد اللائحة الحد الأدنى لرأس مال تلك الشركات والمقومات المطلوبة بها لممارسة هذا النشاط والإشتراطات الصحية للمخازن التي تحوزها لحفظ الأدوية بها

مادة 42
تفتح مخازن الأدوية في نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار في نفس الجهة بحيث لا تقل عن ثمان ساعات يوميًا ويكون صاحب المخزن ومديره مسئولين عن تنفيذ ذلك.

مادة 43
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية من شركات التوزيع في عبواتها الأصلية، ويجب أن يكون ملصق عليها بطاقات تحمل اسم الشركة المنتجة أو المستوردة واسم المادة وقوتها ومقدارها ورقم التشغيلة ورقم التسجيل وتاريخ انتهاء الصلاحية الخاص بها، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطري يجب أن يبين ذلك على البطاقة، ويجب على مديري مخازن شركات الأدوية أن يحتفظوا بالمستندات الدالة على الوارد والمنصرف من خانة رقم التشغيلة.

مادة 44
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتر خاص يقيد فيه الوارد والمنصرف أولا بأول من المواد المدرجة في الجدول الذي يصدر من وزير الصحة.
يعتبر في حكم مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص البيع بالجملة أو نصف الجملة أو التخزين لأي مستحضر صيدلي أو مستلزم طبي أو خام أو كيماويات صيدلية أو مستخلصات طبيعية من المشار إليها بالمادة (7) من ذات القانون.

مادة 45
يجب على كل من يريد فتح محل للاتجار في النباتات الطبية الواردة في دساتير الأدوية أو في أجزاء مختلفة من هذه النباتات أو في المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات الحصول على ترخيص في ذلك وفقًا للاحكام العامة الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ولا يسرى هذا الحكم على محال بيع النباتات الطبية الواردة بالجدول الذي يصدر من وزير الصحة.

مادة 46
يجب أن تباع النباتات الطبية في عبوات مغلقة مبينًا عليها اسم دستور الأدوية التي تطابق مواصفاته وكذا تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء صلاحيتها للاستعمال أن وجد ويكون البيع قاصرًا على الصيدليات ومخازن الأدوية ومصانع المستحضرات الصيدلية والهيئات العلمية.
ويجوز البيع للأفراد الذين ترخص لهم في ذلك وزارة الصحة.

مادة 47
يعتبر في حكم مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص البيع بالجملة أو نصف الجملة أو التخزين لأي مستحضر صيدلي أو مستلزم طبي أو خام أو كيماويات صيدلية أو مستخلصات طبيعية من المشار إليها بالمادة (7) من ذات القانون

مادة 48
يحظر إنتاج المستحضرات الصيدلية الخاصة إلا من خلال مصانع الأدوية المرخص لها بذلك من وزارة الصحة طبقا لنصوص هذا القانون وتقرر اللائحة التنفيذية الاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في مصانع المستحضرات الصيدلية وتتخذ قواعد الممارسات التصنيعية الجيدة كأساس عند منح تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية وتحرر اللائحة تلك القواعد يجب أن يكون بكل من مصانع المستحضرات الصيدلية معمل للتحاليل مزود بالأدوات والأجهزة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصنع ومنتجاته وكذلك إدارة لتأكيد الجودة ويشرف على هذا العمل صيدلي أو أكثر من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات أو المتحصلات بالمصنع ويكون الصيدلي المحلل وصيدلي تأكيد الجودة مسئولا مع الصيدلي مدير المصنع عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها للاستعمال.
وفي حالة العمل على أكثر من دفتر فلابد من وجود مدير صيدلي للإنتاج أو صيدلي ينوب عنه وعند استخدام ماكينات أو خطوط إنتاج بمصانع أخرى فلابد من وجود عقود لذلك وإخطار وزارة الصحة بها 0
يدير مصنع المستحضرات الصيدلية صيدلي متفرغ للعمل كما يدير الإنتاج صيدلي متفرغ للعمل مضى وفقا لشروط الجهة المختصه ويجب أن يكون من غير الصيادلة المكلفين بتجهيز المستحضرات بالمصنع.
تخضع مصانع المستحضرات الصيدلية للتفتيش الدوري الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتأكد من دوام توافر إشتراطات نظم التصنيع الجيد فإذا ظهر أنها غير متوفرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له فإذا لم يتم خلال هذه المدة جاز لوزارة الصحة إيقاف النشاط موضوع المخالفة لحين توافر الإشتراطات المطلوبة عند التصني ع لدى الغير يلتزم المصنع بكافة المسئوليات الفنية والقانونية للخامات والمنتج تام الصنع ودراسات الثبات وكل ما يتعلق به من عيوب فنية قد تظهر، كما تلتزم الشركات الموزعة لهذه المستحضرات بسحبها من الأسواق في حالة ثبوت عدم المطابقة أو انتهاء الصلاحية.

مادة 49
يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة أن يصنع في صيدليته مستحضرات صيدلية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة بجميع الأدوات والالات اللازمة لصنع وتحليل تلك المستحضرات ومستوفاة للشروط التي تضعها الوزارة.

مادة 50
على كل من الصيدلي الذي يقوم بتجهيز مستحضرات صيدلية خاصة في صيدليته ومدير مصنع المستحضرات الصيدلية أن يحتفظ بالمستندات الدالة على التحضير موضح بها مقدار الكمية المجهزة.

مادة 51
يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:
(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها على أن تذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.
وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
(2) اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب وعنوانها واسم البلد الذي جهزت فيه.
(3) كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
(4) كمية الدواء داخل العبوة طبقا للمقاييس المئوية.
(5) الأثر الطبي المقدر له أن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.
(6) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب المنصوص عليه في المادة السابقة.
(7) وإن كان من الأدوية التي يتغير مفعولها بمضي بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير وكيفية احتفاظه بقوته وتاريخ صلاحيته للاستعمال وكذلك كيفية وقايته من الفساد عند تخزينه.
ويجب أن يرفق بالمستحضرات بيان المواد الملونة والحافظة والمذيبة ونسبة كل منها إن وجدت.
كما يجب إخطار وزارة الصحة بأي تغيير في شكل العبوة الخارجي والبيانات المدونة عليها أو بالنشرات الداخلية وكذلك بمواصفات مواد التعبئة والتغليف الداخلية

مادة 52
تعتبر في تطبيق أحكام هذا القانون مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو توصف بأنها تحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو للوقاية منها ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية أو متوفر في شكل (أشربة - حقن - أقراص -كبسولات) أو أي شكل صيدلي آخر يستعمل لأي غرض طبي، ولو لم يعلن عنها صراحة، متى أعدت للبيع وكانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية.
و يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن ينظم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة لعلاج الإنسان أو تستعمل لمقاومة إنتشار الأمراض.
ويعتبر مستلزم طبي في تطبيق أحكام هذا القانون أي مادة يلزم استخدامها الدخول في جسم الإنسان أو الاستعمال بدقة للتشخيص أو العلاج وتحدد اللائحة أصناف هذه المستلزمات.

مادة 53
يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليًا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدمًا من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة والمستندات المطلوبة والرسوم الواجب تسديدها للتسجيل
ولا يتم تسجيل المستحضر الأجنبي إلا إذا كان مسجلا ومتداولا في بلد المنشأ
والمستحضرات المثيلة لابد من إجراء دراسة التكافؤ الحيوي لها في مراكز تحليلية تقرها وزارة الصحة وتفتش عليها وتراجعها دوريا.

مادة 54
لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء كالآتي:
وكيل وزارة الصحة للشئون الصيدلية أو من ينوب عنه رئيسا
1- أستاذ صيدلي من إحدى كليات الصيدلة عضو
2- أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب عضو
3- مدير الإدارة العامة لتسجيل بالإدارة المركزية للصيدلة أو من ينوب عنه مقررا
4- صيدلي من غير الموظفين ترشحه نقابة الصيادلة عضو
5- طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين عضو
6- مندوب من اللجنة الدائمة لدستور الأدوية عضو
7- صيدلي حكومي مختص بتحليل الأدوية عضو
8- مدير مركز مراقبة المستحضرات الحيوية أو من ينوب عنه عضو
وتضع اللجنة اللائحة المنظمة لأعمالها، ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية، وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نهائية.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه.

مادة 55
للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائمًا في رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك، وتسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة برقم مسلسل، ويعطى الطالب مستخرجًا رسميًا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا بتداول المستحضر ويجب التأكد من توافر خطوط الإنتاج وأجهزة التحليل اللازمة لإنتاج المستحضرات قبل منح الترخيص ويتم إعادة التسجيل كل عشر سنوات للتأكد من عدم وجود مانع من استمرار التسجيل أو الحاجة إلى إجراء تعديل عليه ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل عليه إلا بموافقة الجهة الفنية وإذا كان التعديل في نوع المادة الفعالة أو كميتها يعتب في هذه الحالة مستحضر جديد ويجب تسجيله، ويجب عند تسجيل المستحضر تحديد مصادر المادة الفعالة ولا يتم تغييرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية وإذا تغيرت ملكية المستحضر، وجب على كل من مالكه القديم والجديد إبلاغ الوزارة بهذا التغيير خلال ثمانية أيام من تاريخ حصوله ولا يجوز نقل الترخيص للمالك الجديد إلا بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية والفنية بين صاحب الترخيص القديم والجديد، للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق في تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص مع إبداء أسباب ذلك وتسجل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة برقم مسلسل ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبر هذا المستخرج ترخيصا ولا يجوز بعد تسجيل المستحضر إجراء أي تعديل.

مادة 56
تعتبر مستحضرات صيدلية دستورية في أحكام هذا القانون المتحصلات والتراكيب المذكورة في أحدث طبعات دساتير الأدوية التي يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية، وكذلك السوائل والمجهزات الدستورية المُعدة للتطهير، ويجوز صنع هذه المستحضرات في الصيدليات إذا كانت تباع داخل الصيدلية أما إذا كانت تباع إلى صيدليات أخرى فتخضع لنفس إجراءات تصنيعها في مصنع الأدوية، ولا يجوز البدء في تجهيز المستحضرات الصيدلية الدستورية بالمصانع إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة.

مادة 57
يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلفة داخل غلافاتها الأصلية، ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان اسم الدواء ومقداره واسم المصنع مطبوعًا بمادة ثابتة تصعب إزالتها.
ويجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلًا تلك المستحضرات من مواد، وعلى خواصها العلاجية، كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور.
ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها وذلك قبل نشرها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صورة كانت إلا في المجلات والنشرات الطبية ويسحب ترخيص المستحضر لمدة عام إذا تم الإعلان عنه في وسائل الإعلان العامة أو الصحف أو المجلات غير الطبية ويلغى ترخيص المستحضر في حالة العود.

مادة 58
لوزير الصحة بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة أو مستحضر صيدلى يرى في تداوله ما يضر بالصحة العامة وفى هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة أن كان مسجلًا وتصادر الكميات الموجودة منه إداريًا اينما وجدت دون أن يكون لأصحابها الحق في الرجوع على الوزارة بأى تعويض.

مادة 59
لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إى إذا توافرت فيه الشروط الأتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (45) من هذا القانون.
2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.
3- أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم.
4- أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (51) ولا يجوز بأى حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

مادة 60
لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية في مصر إلا إذا كان مبينًا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع اشتراطات هذا الدستور وأن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق.

مادة 61
يجوز لوزير الصحة أن يصدر قرارًا بعدم السماح بإدخال أية أدوية مما هو منصوص عليه في المادة السابقة في مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد اختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبى.

مادة 62
لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار في تلك المواد كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة اليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة اليهم من الخارج خصيصًا لهم كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلى الخارج. ومع ذلك يجوز للأفراد استيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدمًا على تصريح بذلك من وزارة الصحة.

مادة 63
يجب أن توضع المواد المدرجة بالجداول التي تصدر من وزير الصحة وكذلك المستحضرات الصيدلية المحتوىة على مادة أو أكثر من هذه المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع الأخرى ولا تسلم إلا إلى مديرى المؤسسات الصيدلية في حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون والمصالح الحكومية والأشخاص الحاصلين على ترخيص بدلك مقدمًا من وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن توضع الأمصال والطعوم وجميع الأدوية التي تحتاج إلى تبريد بمجرد وصولها في ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف.
ولا يجوز الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة بالجدول الذي يصدر من وزير الصحة إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ويراعى في تخزين المواد الواردة بالجدول الذي يصدر من وزير الصحة إتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه.
ويراعى عند إرسال أية عينة للمعامل أ، تكون ممثلة للرسالة وأن تكون السوائل في زجاجات جديدة جافة ونظيفة.
ويراعى عند إرسال أية عينة للمعامل أن تكون ممثلة للرسالة وأن تكون السوائل في زجاجات جديدة جافة ونظيفة.

مادة 64
لا يجوز للصيدلى أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطرى أو طب الأسنان حتى ولوكان حاصلًا على مؤهلاتها.

مادة 65
لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المستلزمات الطبية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون، كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها، ولا يجوز الاتجار فيها لغير أشخاص المرخص لهم بذلك، كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص.

مادة 66
لا يجوز الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو عرضها للبيع، كما يجب أن يكون مطبوعًا على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة عينة طبية مجانية.

مادة 67
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات مدة خمس سنوات ابتداء من آخر قيد في الدفاتر وعلى أصحاب المؤسسات الصيدلية ومديريها تقديم تلك الفواتير والمستندات لمفتشى وزارة الصحة كلما طلبوا منهم ذلك.

مادة 68
يحظر على شركات توزيع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية أو مستودعات مستوردي الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الاتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان، كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك عدا مصانع المستحضرات الصيدلية.

مادة 69
لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو يخزنون من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها في ذلك طبقًا لأحكام هذا القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها.

مادة 70
لا يجوز الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة (كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل المستحضرات الصيدلية المحضرة محليًا ) ويضع وزير الصحة القواعد التي تتبع في هذا الشأن بناء على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية.
تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلية إتباع قواعد التصنيع الجيد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية كما تلتزم بضمان إنتاج المستحضرات الصيدلية خالية من الشوائب ومطابقة للمواصفات القياسية طوال فترة الصلاحية وفي حالة المخالفة يغلق الخط الإنتاجي وتتحمل الشركة غرامة مالية بحد أقصى 50000 جنيه، تلتزم جميع المؤسسات الصيدلية التي تقوم بإنتاج وتوزيع المستحضرات الصيدلية في الظروف المتاحة مع الحفاظ على شكل وثبات المستحضر ويقوم التفتيش الصيدلي بالتأكد من ذلك وفي حالة الإخلال بذلك تتحمل المؤسسة الصيدلية غرامة بحد أقصى 30000 جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة
تلتزم الصيدلية بشراء المستحضرات الصيدلية من الجهات المرخص لها بذلك من وزارة الصحة مع الإحتفاظ بالفواتير الدالة على الشراء كما تلتزم الصيدليات بالإحتفاظ بالأدوية في ظروف تخزين مناسبة حفاظا على ثبات المستحضر.
وفي حالة وجود أي أدوية بالصيدلية غير معلوم مصدرها أو أدوية مغشوشة أو مقلدة تغلق الصيدلية لمدة شهر وتتحمل الصيدلية غرامة بحد أقصى 100000 جنيه.

مادة 71
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 10000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي.و يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

مادة 72
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية.

مادة 73
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسون آلف جنيه ولا تتجاوز 100000 آلف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريًا.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 10000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلًا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة.

مادة 74
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيًا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي يصدر قرار من وزير الصحة بحظر استعمالها وتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيًا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وذلك رغم سابقة استخدامها.
فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلًا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما في هذه المادة.

مادة 75
كل مخالفة لأحكام المادة 68 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهات ولا تزيد على ألفين جنيهًا، وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها، وإذا تكررت المخالفة تغلق المؤسسة لمدة شهر مع إلغاء الترخيص.

مادة 76
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر.

مادة 77
يحظر إخراج المستحضرات الصيدلية من البلاد سواء كان مصنعًا فيها أو مستوردًا بغير إتباع القواعد المنظمة لذلك والتي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة.

مادة 78
في جميع الأحوال يحكم فضلًا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة المستحضرات الصيدلية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها.

مادة 79
يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومديري الإدارات بالإدارة المركزية ومديري إدارات الصيدلة بالمحافظات ومفتشي الصيدلة كل في دائرة اختصاصه.

مادة 80
يجوز للجهة المعنية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين والسوريين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم والالتجاء إلى مصر للإقامة إلى أن تستقر حالة بلادهم، في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد دون إمتلاك صيدلية مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة (3) بشرط حصولهم على الدبلوم المنصوص عليه في المادة (2)

مادة 81
استثناء من أحكام المادة (62) يرخص لمنتجي النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية في تصديرها للخارج متى كانت مطابقة للشروط والمواصفات الموضحة في اللائحة التنفيذية.

مادة 82
لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية، وتلغى تراخيص مخازن الأدوية الموجودة وقت العمل بهذا القانون إذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص إليه فيها إلى أي شخص آخر لأي سبب من أسباب نقل الملكية، وتعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز إشراك أحد في ملكيتها.

مادة 83
على وزراء الصحة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية الخاصة به.
Advertisements
الجريدة الرسمية