رئيس التحرير
عصام كامل

نائب: لا يمكن تخفيف العقوبات بقانون التظاهر بعد رفض طعن المادة 19


أكد علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، أثناء تعديل القانون.


وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة بما فيها السلطة التشريعية، لافتا إلى أن اللجنة ستراعي في تعديل القانون ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا.

وأكد أن اللجنة ملتزمة أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور، نافيا إمكانية تخفيف العقوبات الواردة في القانون بعد رفض المحكمة اليوم الطعن على المادة 19 والخاصة بالعقوبات.

وقضت المحكمة الدستورية اليوم، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، بينما رفضت الطعن على مواد 7، 8، 19.

وتنص المادة 10 التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".
الجريدة الرسمية