رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرز تعديلات «عاشور» والمحامين النواب لـ«قانون المحاماة»

سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين

شهدت الأسابيع الماضية مناقشات مستمرة بين سامح عاشور، نقيب المحامين، وعدد من النواب المحامين بمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 83 الخاص بقانون المحاماة.

واستقر جميع الأطراف على التركيز على 3 محاور رئيسية أولها تعديل شروط القيد للحصول على أفضل العناصر التي تنضم إلى جداول المحامين لضمان حصولهم على القدر الكافى من التحصيل العلمى في مدة التمرين إضافة إلى الحصول على دبلومة حال الانتقال إلى جدول المحامين الابتدائى وضمان عدم تسلل من فقد صلاحية الاستمرار في وظيفته في القضاء أو الشرطة، وكذلك منع تسرب حملة التعليم المفتوح الذي قادت فيه النقابة حملة كبيرة جدًا.

كما تتضمن التعديلات المقترحة تفعيل نص المادة 198 من الدستور بإضافة ضمانات حماية للمحامين في مجالى الاستدلال والتحقيق بذات الكيفية التي حصل عليها المحامون أثناء المرافعة بنص المادة 50 من قانون المحاماة والتي جرى سنها في تعديل عام2008 بالقانون رقم 197.

أما المحور الثالث فهو خاص بتعديلات داخل الهياكل النقابية على مستوى النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة وفتح مجالات لزيادة موارد النقابة بتعديل المادة 187 الخاصة بنسب أتعاب المحاماة وفرض هذه الأتعاب على نوعيات جديدة من الأحكام مثل أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل وأحكام المحكمين.

وتضمنت هذه التعديلات أيضًا المادة رقم 13 فقرة 3 أن يشترط أن يكون المقيد بالنقابة حائزًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وكذلك معادلتها من أي كلية حقوق من إحدى الجامعات الأجنبية، والتي تعتبر معادلة طبقًا للأحكام واللوائح المعمول بها في مصر.

المادة 24 بعد تعديلها يكون أمضى المحامى 3 سنوات من التمرين تبدأ من تاريخ حلف اليمين، وكذلك المادة 31 فقرة 1 أن يكون المحامى بجانب قضائه فترة التمرين أن يكون حاصلًا على دبلومة في القانون في أي كلية حقوق في مصر.

ومن ضمن هذه المواد الذي وضع عدة تعديلات فيها المادة 187 والمادة الثالثة والتي تنص على "أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على أي محام أثناء تأدية عمله ويتعين فورًا عرضه على النيابة".
Advertisements
الجريدة الرسمية