رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل دعوى إلغاء قرار الداخلية برصد مخاطر شبكات التواصل لـ٦ ديسمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية رأفت إبراهيم، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى حسين حسن، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، لـ ٦ ديسمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.


واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفاتهم.

وكانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوى، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، "منظومة قياس الرأى العام".

وقال التقرير المعد من المستشار أحمد سمير أبو العيلة، مفوض الدولة، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ /٢٠١٤ تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وجاء في كراسة الشروط أن هدف المشروع هو استخدام احدث إصدارات برامج مظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.

وأضاف التقرير أن المدعى يرى هذا القرار من شأنه المساس بحزمة من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، كحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية تداول المعلومات إلا أن الدستور، وإن كان قد كفل هذه الحقوق والحريات إلا أنها مشروطة بعدم تجاوز حدود المشروعية أو المساس بالأمن القومى أو النظام العام، فهذه الحريات شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة، ولا تستعصى على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع.

وأكد التقرير أن حرية الرأى والتعبير تحتاج إلى تنظيم استخدامها؛ للحيلولة دون إلحاق الضرر النفسى والمادى بالأفراد أو مؤسسات الدولة خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام الشبكات الاجتماعية داخل المجتمع، ووصول عدد مستخدمى الإنترنت في مصر إلى الملايين، فضلا عن انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعى، والتي تحرض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصرى، وهو ما يمثل ضررا بالغًا على الأمن القومى المصرى، يستدعي قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقًا لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة.

وأوضح التقرير أن القانون والدستور أوجب على وزارة الداخلية الحفاظ على النظام العام، والأمن العام، والأرواح والأعراض والأموال، ومنع الجرائم وضبطها والبرنامج موضوع الممارسة محل الدعوى ليس إلا وسيلة لتمكين وزارة الداخلية من القيام بدورها المنوط بها، فضلا عن أن هذا البرنامج من شأنه فقط الاطلاع على محتوى متاح للكافة يمكن لأى شخص الاطلاع عليه، بمجرد دخوله على شبكة الإنترنت، وليس من شأنه اختراق حسابات الأشخاص أو الاطلاع على بياناتهم الشخصية أو غير المتاحة للكافة، كما أنه ليس من شأنه منع أي شخص من ابداء رأيه بحرية على شبكات التواصل الاجتماعى، فالأمر لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى.
Advertisements
الجريدة الرسمية