رئيس التحرير
عصام كامل

اتحاد الغرف التجارية يشجب إجراءات مصادرة السلع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر اتحاد الغرف التجارية، بيانا، شجب فيه، إجراءات التحفظ على السلع الغذائية الحرة لدى التجار والمصانع والمنتجين وشركات النقل، سواء مدخلات الإنتاج بالمصانع أوالمعدة للتعبئة، أو تلك التي تم تعبئتها وعرضها لدى التجار بالمخالفة للقانون والدستور والتصرف فيها بالبيع، مؤكدا أنه لا توجد سلع غذائية تموينية في مصر، جميع السلع حرة.


وناشد الاتحاد النائب العام بالمعاملة بالمثل لهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للسلع الغذائية لحجب استهلاك أشهر من السلع عن الأسواق بمسمى مخزون إستراتيجي.

وأدان مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، في اجتماعه اليوم قيام رجال الضبط القضائي من مباحث التموين بالتحفظ على السلع الغذائية مثل السكر والأرز والزيت على السلع الغذائية الحرة لدى التجار والمصانع والمنتجين، سواء ‏كمخزون من مدخلات الإنتاج بمصانع الصناعات الغذائية وهى ليست سلع تتاجر بها المصانع إنما مادة خام مدخلة بالصناعة، أو تلك المستخدمة للتعئبة، أو تلك التي تم تعبئتها ‏لدى المصانع وتجار الجملة والتجزئة، والتصرف فيها بالبيع رغم انها سلع حرة، وليست تموينية، والاهم هي ملكية خاصة مكفولة حمايتها بالدستور.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، إن الدستور أكد في المادة 33 أن الدولة تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية، كما أكد مرة أخرى في في المادة 35 أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون.

وأضاف الوكيل أن المادة 40 من الدستور تحظر المصادرة العامة للأموال. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائى.

وللأسف فالإجراءات المتبعة والتي ليس لها أي سند من القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور الذي الزم الدولة في المادة 36 على أن تعمل على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، كما ألزم الدولة في المادة 28 بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج.
 
وأضاف الوكيل أنه قد تم تجاهل حكم محكمة النقض بأنه "إذا كان الامتناع راجع بأن السلعة موضوع الجريمة مباعة بالرغم من وجودها بالمحل لحين تسليمها للمشتري فلا جريمة هنا على عدم امتناعه عن بيع السلعة"، كما نصت المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة ‏بقانون 17 لسنة 2015 على أنه: ‏"لا يجوز لاية جهة إدارية التدخل في تسعيرة منتجات الشركات ‏والمنشأت أو تحديد ربحها " ‏ونصت المادة 10 مكرر (1) من ذات القانون على أنه:‏ "لا يتمتع الاستثمار المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد ‏بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام هذا ‏القانون ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة ‏المختصة".‏ وبالتالى لا بد من حكم قضائى للتصرف في تلك السلع المتحفظ عليها وليس قرار من معالى النائب العام خاصة أنها ليست سلعا سريعة التلف.

وأكد الوكيل أنه لا توجد اليوم سلع تموينية غذائية بخلاف الخبز، وأن كافة السلع "حرة" في الأسواق وداخل مصانع الإنتاج أو التعبئة، وأنه من المنطقى أن يكون لمصانع إنتاج السلع الغذائية مخزون لمستلزمات الإنتاج تحددة سياسات الإنتاج وحجمه وآليات الشراء، كما أنه من المنطقى أن نجد داخل مضرب الأرز أرزا سواء الأرز الشعير كمادة خام وليس سلعة استهلاكية، أو أبيض كمنتج نهائى معد للبيع أو التسليم للمشترى بالمخازن أو مصنع للغير ولم يتسلمه بعد، وبالمثل في مصانع تعبئة السكر وغيره من السلع الغذائية الحرة، وبالمثل لسيارات النقل التي تحمل تلك السلع الحرة وبالمثل للمحال التي لديها مخازن لمختلف السلع لتقوم بملء الأرفف بعد بيع ما عليها.
الجريدة الرسمية