رئيس التحرير
عصام كامل

٣ ديسمبر.. الحكم في دستورية قانون التظاهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى الثانية المتعلقة بالطعن على المادتين (7، 19) من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه للحكم بجلسة ٣ ديسمبر المقبل. 


وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، حددت جلسة أول أكتوبر لنظر الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 ق "دستورية"، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين.

وقال المستشار رجب سليم المتحدث الرسمى باسم المحكمة إنه الدعوى الأولى تضمنت الطعن على المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
الجريدة الرسمية