رئيس التحرير
عصام كامل

السعودية تتجه لزيادة سن التقاعد واستثناء الوزراء والقضاة

مجلس الشورى السعودي
مجلس الشورى السعودي

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى السعودي، أن أبرز التعديلات المقترحة على نظام التقاعد المدني، الذي سيتم التصويت عليها الأسبوع المقبل هو زيادة سن التقاعد إلى 62 للموظف المدني، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، ويمد إلى 67 سنة، بقرار من مجلس الوزراء وجواز تمديده إلى ما بعد هذا العمر بمرسوم ملكي، وتضمن المقترح أيضًا إضافة بدل غلاء معيشة سنويًا واحتساب إجازة المرافقة وخفض تقاعد الموظفة.


وقالت المصادر لصحيفة "المدينة" السعودية: إن من ضمن التعديلات زيادة النسبة التي تؤديها الوزارة أو الشخصية الاعتبارية العامة مع إجراء بعض التعديلات لتصبح 12% بدلًا من 9%، وأبقت على استحقاق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته إذا بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 25 على الأقل أو بلغت المدنية والعسكرية المحسوبة نفس المدة كما يجوز للموظف طلب الإحالة على التقاعد وحصوله على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن 20 سنة.

وأضافت التعديلات الجديدة على نظام التقاعد المدني فئات أخرى من المستحقين عن صاحب المعاش وهم ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش، وأولاد المواطنة السعودية المتزوجة من غير السعودي.

ورأت اللجنة المالية بالشورى، أن يعهد إلى اللائحة تحديد متى يعد الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك، كما أضافت اللجنة بناء على مقترح الأعضاء بنت البنت للحالات التي يوقف فيها المعاش اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج، لحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش.

كما إنها استثنت التعديلات التي تبنتها اللجنة المالية الزوج أو الزوجة من إيقاف صرف المعاش عن المستحقين ونصت على السماح للزوج والزوجة بالجمع ما بين المعاش وراتب الوظيفة، كما رفضت إضافة مادة إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج.

جاءت التعديلات بحكم جديد ينص على عدم إحالة أو إيقاف نصيب أحد المستحقين للمؤسسة، وشدد الحكم على أن هذا النصيب يؤول إلى باقي المستحقين ويعاد توزيعه عليهم بالتساوي، وإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب، وأخذت اللجنة بالتعديل لكون المستحقين أولى بأنصبة بعضهم من المؤسسة، وهذا المعمول به في أنظمة التقاعد بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
الجريدة الرسمية