رئيس التحرير
عصام كامل

قرار تعديل أحكام قانون دخول الأجانب الأراضي المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرارا بقانون للرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها.


ونص القرار على استبدال نصوص المواد 15،32،36،42، من القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها.

وأوضح أنه لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها، أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 8،12،13،14،16، من القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.

ويتحدد بقرار من وزير الداخلية بموافاة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط منحها والإعفاء منها كليا أو جزئيًا، ويحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيًا.
الجريدة الرسمية