رئيس التحرير
عصام كامل

مطالب بمنح سلطة نزع الأراضي للمحافظين.. والحكومة: «اختصاص الرئيس»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، وممثل الحكومة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط، وليس المحافظين، لافتا إلى أن لرئيس الجمهورية أن يفوض من يشاء في إصدار قرار نزع الملكية.


وأكد ردا على طلب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية في اجتماع مناقشة قانون الإدارة المحلية، بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة، أن نزع الملكية قضية شائكة وكل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة، وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990.

وأوضح أن القانون يمنح أي جهة الحق في طلب نزع الملكية، إلا أن القرار يصدر من رئيس الجمهورية فقط.

وأشار إلى أن منح هذا الاختصاص للمحافظين لا يمكن أن ينص على ذلك في قانون الإدارة المحلية، وإنما الأمر يحتاج لتعديل في القانون رقم 10 لسنة 1990.

واستكمل موضحا أن المادة 18 من مشروع قانون الإدارة المحلية، المقدم من الحكومة يمنح المحافظ اختصاصات الوزير المختص في المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق، واللائحة التنفيذية للقانون ستحدد المرافق والأجهزة والجهات التي تم نقلها من اختصاص الوزارات إلى المحليات.

واعترض النائب محمد الفيومي، متمسكا بضرورة إعطاء سلطة نزع الملكية للمحافظين.
الجريدة الرسمية