رئيس التحرير
عصام كامل

السيسي يصدر 12 قرارا جمهوريا خلال أسبوع

 الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع عدة قرارات، منها قرار رقم 422 لسنة 2016، ونصت مادته الأولى على أن يعاد تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 119.5 فدانا، تعادل 501995 مترا مربعا بناحية أسوان لصالح المنفعة العامة لاستخدامها في إنشاء كلية للطب البيطري ومستشفى ومزرعة خاصة لجامعة أسوان.


وأصدر القرار رقم 418 لسنة 2016 حيث نصت مادته الأولى على تعيين 35 وكيلا نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية، كما نصت مادته الثانية على تعيين 206 من الوكلاء العاملين وكيلًا عاما أول للنيابة الإدارية.

كما تضمنت المادة الثالثة على تعيين 158 من رؤساء النيابة من الفئة "أ" وكيلًا عامًا للنيابة الإدارية، بينما نصت المادة الرابعة على 155 من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة "ب" رئيسا للنيابة الإدرية من الفئة "أ".

وأشارت المادة الخامسة إلى تعيين 236 من وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة "ب"، وتضمن المادة السادسة على تعيين 244 من وكلاء النيابة الإدارية وكيلًا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة، فيما نصت المادة السابعة على تعيين 307 من معاوني النيابة الإدارية مساعدًا للنيابة الإدارية.

وأصدر السيسي القرار رقم 70 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

كما أصدر القرار رقم 71 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية.

ونصت مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "2" من القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية إلى: "يفرض رسم حليج إضافي بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كيلو جرامًا من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الإسكارتو.

وأصدر القرار رقم 68 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 435 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

وأصدر القرار رقم 72 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

ونصت مادته الأولى على أن تستبدل المادة "39" من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إلى: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختمًا من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناءً على أمر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم قضائى، وتتعد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

والقرار رقم 72 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

ونصت مادته الأولى على أن تستبدل المادة "39" من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة إلى: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختمًا من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناءً على أمر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم قضائى، وتتعد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


والقرار رقم 69 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي.


وقرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2016، بدعوة مجلس النواب للانعقاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 2 محرم سنة 1438 هجرية، الموافق 4 من أكتوبر 2016 ميلادية، الساعة الثانية ظهرًا لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.

وقرار بإحالة المستشار ناصر عبدالرحمن أحمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة إلى المعاش.

وكان مجلس الدولة، قرر إحالة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، صاحب الصور الفاضحة التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى المعاش.

وتم إرسال القرار الذي أيده مجلس التأديب بعد التحقيق مع القاضى إلى رئاسة الجمهورية، لاستصدار قرار جمهورى بإحالة القاضى المذكور للصلاحية.

وتعتبر هذه العقوبة هي الأشد بين البدائل التي يملكها مجلس التأديب، حيث يمكنه إصدار أحكام بإحالة القضاة المساءلين تأديبيًا إلى وظيفة إدارية بإحدى الجهات الحكومية، أو اللوم، أو التبرئة.

وكان المجلس "الخاص" بمجلس الدولة قرر في وقت سابق، إحالة القاضى إلى التأديب للتحقيق معه، وبعد أن تيقن من حقيقة الصور وتم توجيه تهم إهانة السلطة القضائية وعدم احترام التقاليد والأعراف القضائية له.

وقرار بتعيين اللواء عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن عيداروس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية السابق، أمينًا عامًا لمجلس الوزراء بدرجة نائب وزير لمدة عام.

والقانون رقم 67 لسنة 2016، بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونص القرار على إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات،يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات " أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

وأشارت إلى أنه يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل.

ويلغى تلقائيًا تسجيل كل ما يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق ما لم يطلب خلال سنتين يوما من تاريخ العمل به استمرار تسجيله وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء.




الجريدة الرسمية