رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة الإدارية: الدولة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء فور صدورها

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، مبدأ قضائيا أوجب التزام كافة سلطات الدولة باحترام أحكام القانون، وتنفيذ أحكام القضاء فور صدورها، كما ذكرت المحكمة أن الدستور الحالى ينص في المادة (94) على أن: (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات).


وأضافت المحكمة أن المادة (100) من الدستور تتضمن أن: (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون).

وتابعت المحكمة أن المادة (50) من قانون مجلس الدولة تنص على أن: (لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك).

كما تنص المادة (52) من ذات القانون على أن: ( تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ).

وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن: ( الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:  على الوزارات ورؤساء المصالح المختصين تنفيذا لهذا الحكم، وإجراء مقتضاه)، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: (على الجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك).

وأوضحت أن الدستور اعتبر سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، وأخضع الدولة للقانون، وكفل استقلال القضاء كضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين، الأمر الذي يوجب التزام كافة سلطات الدولة باحترام أحكام القانون، واحترام أحكام القضاء التي يصدرها تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون لصيانة حقوق المواطنين وحرياتهم من كل عسف بها أو جور عليها، ولا يجوز الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء وإلا عُد هذا المسلك عدوانًا على الدستور وعلى استقلال القضاء، وإهدارًا لمبدأ سيادة القانون، وعصفًا بمبدأ خضوع الدولة للقانون.

وتابعت: "وقد اعتبر الدستور أن الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها القانون، والدستور هو القانون الأعلى للدولة الذي يحدد السلطات العامة ويبين اختصاصاتها والعلاقة بينها، ويرسى الأساس لحريات المواطنين وحقوقهم وواجباتهم، ويحدد المبدأ الحاكم لمشروعية الجرائم والعقوبات، إلا أنه لا يتدخل لتجريم سلوك معين لأن هذا العمل ألصق بوظيفة المشرع العادى، وتدخل الدستور بالتجريم في الحالة الماثلة وعدم ترك ذلك لتقدير المشرع، جاء إدراكًا منه لخطورة العدوان على الحريات ولهول الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، وما يترتب عليه من إهدار لمبادئ سيادة القانون والدولة القانونية واستقلال القضاء والاستهانة بأحكام الدستور وطبقًا لأحكام قانون مجلس الدولة فإن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تحوز قوة الشئ المحكوم فيه، وأحكام الإلغاء حجة على الكافة، والأحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرار الإدارى وإن كانت صادرة في الشق العاجل من دعوى الإلغاء إلا أنها أحكام قطعية وواجبة التنفيذ، ومذيلة بالصيغة التنفيذية التي نص عليها قانون مجلس الدولة في المادة (54) المشار إليها والتي توجب على جهة الإدارة تنفيذ الحكم".

وأكملت: "وسواء صدر الحكم بالإلغاء أو بوقف التنفيذ فإنه واجب التنفيذ ولا يترتب على الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم".
الجريدة الرسمية