رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات تأييد حبس مؤسس «شاومينج»: تعمد الإخلال بنظام الامتحانات

شاومينج
شاومينج

أودعت محكمة جنح مستأنف الوراق برئاسة المستشار محمد نافع، وعضوية المستشارين أحمد أبوطالب وفادي العشماوي حيثيات حكمها بتأييد حبس المتهم أحمد أوسام حنفي، طالب بالفرقة الأولى بمعهد النظم والمعلومات، ومؤسس صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، عامًا وغرامة ٢٠ ألف جنيه، لاتهامه بتسريب امتحانات الثانوية الأزهرية والفنية، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه على الحكم الأول.


وقالت المحكمة إنه ثبت لها قيام المتهم أثناء عقد لجان الامتحانات العامة على عموم البلاد، وعن عمد بنشر وترويج صور لأسئلة وأجوبة امتحاني اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية والإحصاء للشهادة الثانوية الفنية التجارية أثناء عقد لجان الامتحانات الخاصة بكل منها بقصد تغشيش الطلاب الممتحنين بمقابل مادي، وتعمده الإخلال بالنظام العام للامتحانات، وبسوء قصد حيث دون عند نشره أجوبة تلك المادتين لفظا عبارات «شاومينج هو الأصل»، و«الله، الوطن، شاومينج» مستخدما حسابه الشخصي على "فيس بوك" في إنشاء صفحة سماها «شاومينج بيغشش ثانوية عامة».

كما ثبت لها نشر المتهم من خلال الصفحة أسئلة وأجوبة المادتين سالفتي البيان وطرحها بحيث يمكن لأي شخص دون تمييز الإطلاع عليها، وذلك أثناء عقد لجان الامتحانات لورقتي اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية ومادة الإحصاء للشهادة الثانوية التجارية الأمر الذي اكتمل معه ركني تلك الجريمة.

وأشارت المحكمة إلى أنها استندت في ذلك إلى أدلة الثبوت التي أطمأنت إليها وأكدت قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وأولها إقرار المتهم بارتكابه الواقعة بمحضر الضبط، حيث قرر بإنشاء صفحة (شاومينج بيغشش ثانوية عامة)، من أجل مد الطلاب بأجوبة الامتحانات أثناء الوقت المخصص لها حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات النموذجية.

وذلك عن طريق أجهزة إلكترونية ذكية تم تهريبها داخل لجان الامتحان بمعرفه الطلاب مستخدما في ذلك الأدوات المضبوطة التي أقر بملكيتها له وباستخدامها بمعرفته، وذلك في مقابل مادي يتقاضاه منهم في هيئة كروت شحن لخطوط الهواتف المحمولة، ويبيع الرصيد.

كما أقر بنشر وترويج صورة من ورقة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الخاصة بالثانوية الأزهرية، وصورة من ورقة أسئلة امتحان الإحصاء الخاص بالثانوية التجارية بتاريخ 1 يونيو الماضي ونشر الأجوبة الخاصة بها على الصفحة وذلك أثناء فترة انعقاد اللجان وفى الوقت المحدد للإجابة على المادتين سالفتي البيان، وأقر المتهم بذلك بتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمه أول درجة، وأقر أمامها بأنه تداول تلك الأسئلة من صفحة على فيس بوك بنفس اسم صفحته، وقام بنشر إجابتي تلك المادتين لقاء مبلغ مقداره مائتي جنيه.
كما أثبتت تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وجود صفحة على شبكة المعلومات الدولية باسم (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) يقوم المسئولين عن إدارتها بنشر صور ومنشورات تحتوي على أسئلة وأجوبه لامتحانات مراحل دراسية مختلفة بمصر خاصة الثانوية العامة حال تأدية الطلاب لها حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات النموذجية، وذلك عن طريق تهريب أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، وتم استصدار اذن من النيابة العامة لتفتيش المسكن محل الواقعة أقر والد المتهم أنه شاهد نجله أحمد المتهم يتصفح ويشاهد صفحة "شاومينج".

وأضافت التحريات أن المتهم انشأ الصفحة من أجل مد الطلاب بأجوبة الامتحانات أثناء الوقت المخصص لها عن طريق أجهزه ذكية مهربة بمعرفه الطلاب داخل اللجان، وذلك في مقابل مادي يتقاضاه منهم في هيئة كروت شحن لخط هاتفه النقال حيث يقوم الطلبة بشحنه مقابل إمدادهم بأجوبة الامتحانات النموذجية الصحيحة، أثناء انعقاد اللجان بنشرها على الصفحة.

وأوضحت المحكمة، أن تقرير الفحص الفني أثبت قيام المتهم بنشر وترويج أسئلة وأجوبة امتحاني المادتين سالفتي البيان أثناء عقد لجان الامتحانات لورقتي اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية يوم 1 يونيو الماضي، والمحدد لهما من الساعة 9:11 صباحا، ومن 11.30: 1.30 مساء، حيث قام ببث أجوبة الورقة الأولى بدءا من الساعة العاشرة وثلاث دقائق صباحا وبث أجوبه الورقة الثانية بدءا من الثانية عشرة ودقيقة مساء، أما المادة الثانية وهي الإحصاء للشهادة الثانوية الفنية التجارية والمحدد لها من الساعة 11.30: 2 مساء قام ببثها بدء من الساعة 12.12 مساء.

وأشارت المحكمة، إلى أن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة الأولية والنهائية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث والفحص.

أضافت أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، ولمحكمه الموضوع كامل السلطة في تقدير قوة الأدلة في عناصر الدعوى المطروحة أمامها وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها، وللمحكمة سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع".

وأكدت أن الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها يكون غير قويم، وما يثيره الطاعن بالتفات المحكمة عما ساقه من أوجه دفاع تشهد بعدم ارتكابه الجريمة لا يعدو أن يكون دفاعًا بنفي التهمة وهو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وأوضحت المحكمة، أن المادة (417 / 3) من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على "أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعة بغرامة لا تتجاوز 5 جنيهات.

وأكدت المحكمة، أنه وجب عليها القضاء بتأييد حكم محكمه أول درجه بحبس المتهم عاما مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه طبقا لنص المادة الأولى في فقرتها الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والمواد (302 / 1)، (304 / 2)، (417 / 3) من قانون الإجراءات الجنائية.

وكانت النيابة العامة نسبت للمتهم اتهامات نشر وترويج صورا لأسئلة وأجوبة امتحاني اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية الأزهرية، والإحصاء للثانوية الفنية التجارية، أثناء عقد لجان الامتحانات الخاصة بكل منها، بقصد الإخلال بالنظام العام للامتحان، وذلك بأن قام باستخدام حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في إنشاء صفحة سماها "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، ما يستوجب معاقبته طبقا للقانون ١٠١ لسنة ٢٠١٥، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
Advertisements
الجريدة الرسمية