رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات بطلان استمرار «عبدالهادي علام» رئيسا للأهرام

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من الكاتب الصحفي محمود المناوى، والتي تطالب بوقف تفيذ وإلغاء القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ الصادر من المجلس الأعلى للصحافة، والذي يتضمن استمرار محمد عبد الهادى علام في منصبه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.

واختصمت الدعوى رقم ٢٣١١٢ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ومحمد حسين عبد الهادى علام رئيس تحرير جريدة الأهرام، بصفته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المدعى صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم ٥٩٦٩٠ لسنة ٦٦ ق، من هذه المحكمة بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من تعيين عبد الناصر مصطفى شفيق سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته في شغل هذه الوظيفة، وأعلن بالصيغة التنفيذية للحكم إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه ولم يتم تعيينه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام.

وأضافت الحيثيات أنه بمناسبة صدور القرار الجمهورى بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٣، قام المجلس الأعلى للصحافة، بإصدار القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ بتعيين عبد الهادى علام رئيسا لتحرير جريدة الأهرام استنادا إلى أن القانون أعطاه هذه السلطة في التعيين، فأقام المدعي الدعوى رقم ٢٦٥٤٦ لسنة ٦٨ ق، طعنا على هذا القرار وبجلسة ١٦ ديسمبر ٢٠١٤، وأصدرت الدائرة حكما بإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم ٤ لسنة ٢٠١٤، ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ باستمرار "علام" رئيس للتحرير، وطعن المدعي على هذا القرار المطعون فيه رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥ بتكليف المدعى عليه الثانى بالاستمرار في القيام بمهام عمله في رئاسة تحرير جريدة الأهرام لحين صدور التشريع اللازم بشأن تنظيم الصحافة والعمل به.

وأشارت المحكمة إلى أن أحكام القضاء الإداري في الدعاوى أرقام ٥٩٦٩٠ لسنة ٦٦ ق، ٢٦٥٤٦ لسنة ٦٨ ق و٢٥٢٤٩ لسنة ٦٩ ق واجبة النفاذ، فضلا عن أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا انتهت بإجماع الآراء بجلسة ١٨ يناير الماضى، إلى رفض الطعنين رقمى ٩٨٦٥، ١٦٤١٢ لسنة ٦٠ ق ق عليا، طعنا على الحكم الثانى الصادر في الدعوى رقم ٢٦٥٤٦ لسنة ٦٨ ق، بما مؤداه التزام المجلس الاعلى للصحافة بتنفيذ هذه الاحكام بتعيين المدعى رئيسا لتحرير الأهرام، لا يلتف على حجيتها، والتحايل عليها تارة بتعيين شخص آخر بدلا من المدعى وتارة أخرى باستمراره في ذات الوظيفة، وتارة ثالثة بتكليفه بالاستمرار فيها بموجب القرار المطعون فيه، وهو تصرف ينال من فكرة سيادة القانون ويمثل خروجًا على ما قرره الدستور من واجب احترام حجية الأحكام القضائية ووضعها موضع التنفيذ، ولا يمكن التعويل في هذا الشأن على صدور القرار بقانون رقم ١٦٦ اسمة ٢٠١٣، والذي عمل به بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٣ في تاريخ لاحق لصدور الحكم الصادر في الدعوى.

وأكدت المحكمة أن هذا القانون أعطى للمجلس الأعلى للصحافة سلطة إنهاء مدة أي من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها، وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقا للمعايير التي يحددها المجلس.

وأوضحت أنه كان على الجهة الإدارية حال ممارستها لاختصاصها بشأن المؤسسات الصحفية، أن تبادر بتعيين المدعى نفاذا لحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وإما أن المجلس الأعلى للصحافة وفى مظهر واضح لإهدار أحكام الدستور والقانون.

وشددت على أن قرار تعيين عبد الهادى علام مخالف لأحكام القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٣، والذي اشترط أن يتم تعيين رؤساء تحريرها وفقا للمعايير التي يحددها المجلس، والتي وضعت في يناير ٢٠١٤ في حين إنه سبق له إصدار القرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ أي قبل إصدار تلك المعايير، ويعد هذا القرار صادر في غيبة من تلك المعايير التي نص عليها القانون، وإذا صدر القرار المطعون عليه استنادا للقرار رقم ٤ لسنة ٢٠١٤ والذي ثبت مخالفته للقانون فضلا عن إلغائه بالحكم الصادر في الدعوى المشار إليها . 
فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ولحجية الأحكام القضائية.

ويعتبر هذا الحكم الثاني عشر للكاتب الصحفى محمود المناوى، والقاضى بأحقيته في التعيين كرئيس تحرير جريدة الأهرام.
الجريدة الرسمية