رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة عن حيثيات «أدنى الصحفيين»: المواثيق الدولية كفلت حقوقهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، حيثيات حكمها بإلزام المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين.


وقالت المحكمة في حيثياتها: إن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال في الحصول على أجر عادل، وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، بداية من الاتفاقية رقم ٢٦ التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولى عام ١٩٢٨، وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٦ ديسمبر ١٩٦٦، وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٨١، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٨ أبريل ١٩٨٢، ولها قوة القانون في البنيان القانونى المصرى، والتي تضمنت في المادة ٧ التزام الدولة بكفالة حق العمال في شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم أجورا عادلة ومعيشة شريفة ولاسرتهم.

وأشارت الحيثيات إلى أنه لا حجة في القول بأن النصوص الدستورية والتشريعية هي من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للأجور مجاراة للدول المجاورة، لأن من شأن هذا القول إهدار هذه النصوص التي تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على الزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور ضمانًا لتحقيق العدالة بين العاملين، ومن ثم فإن عليها أن تهب لتحديد هذا الحد الأدنى وإجراء الدراسات اللازمة في موعد لا يجاوز ٣ سنوات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومى للأجور.

وأضافت الحيثيات أن أوراق القضية خلت مما يفيد أن المجلس القومى للأجور وضع الحد الأدنى للأجور منذ إنشائه في عام ٢٠٠٣ حتى الآن، مع أن عليه واجب تحديد هذا الحد وفقًا لأحكام الدستور والقانون دون حاجة إلى طلب يقدم إليه من العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الإدارة أكثر من مرة مطالبًا بوضع حد أدنى للأجور وفقًا لنص المادة ٣٤ من قانون العمل طبقًا للثابت من الأوراق، إلا أن المجلس القومى للأجور لم يحرك ساكنًا، واستمر في امتناعه عن تحديد الحد الأدنى بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، و من ثم يعد القرار السلبى للمجلس القومى للأجور بالامتناع عن تحديد الحد الأدنى للأجور مخالفا لصحيح القانون، ولذلك تقضى المحكمة بإلغائه.

وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار السلبى للمجلس القومى للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري أهمها عدم تحديد مبلغ بعينه كحد أدنى لأجور الصحفيين.
الجريدة الرسمية