رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري: النيابة صاحبة الحق في تطبيق قانون الكيانات الإرهابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أسست محكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيا جديدا بشأن الاختصاص في إجراءات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابيين.

وقالت المحكمة: تعد من قبيل القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية، ومن ثم فإنها تعد من صميم الأعمال القضائية المتخذة بمناسبة مباشرتها التحقيق فيما يمكن أن ينسب لكيان ما بأنه إرهابي أو شخص طبيعي ينسب إليه هذا الوصف، تحت رقابة وإشراف القضاء الجنائي المختص، وبمعزل عن سلطان جهة الإدارة ودون أدنى تدخل من جانبها والتي لم يلزمها المشرع باتخاذ أي إجراء خاص في هذا الشأن تتجاوز به الالتزام العام الملقى على عاتقها باتخاذ الإجراءات الأمنية والتأمينية بقصد المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين من أية أخطار محتملة يمكن أن تهددهم بما لها من سلطة في مجال الضبط الإداري تحت رقابة قضاء المشروعية والذي يتجلى دوره في تحقيق التوازن بين متطلبات ممارسة الإفراد والجماعات لحقوقهم وحرياتهم في الدولة والمصلحة العامة في صيانة وحماية الأمن الوطني والنظام العام للبلاد.

وقالت المحكمة إن المادة (1) من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن "يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.

ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال، ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

وذكرت المحكمة أن الإرهابي كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة، أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

وعن تعريف الأموال المستعملة في الإرهاب هي جميع الأصول والممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

وعن التمويل قالت المحكمة: هي جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها.

وتجميد الأموال الحظر المؤقت الذي يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناءً على القرار الصادر وفقًا لنص المادة (3) من هذا القانون".

وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن "تُعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية)، تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.

كما تُعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه.

وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية".

وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن "تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة".

وقالت المحكمة إن المادة (4) من ذات القانون نصت على أن "يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

وتنص المادة (5) من ذات القانون على أن "يُنشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.

وتنص المادة (6) من ذات القانون على أن "لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن".

وتنص المادة (7) من ذات القانون على أن "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:
بالنسبة للكيانات الإرهابية:
حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته. وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعات وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

أما بالنسبة للإرهابيين الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد. وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين".

وأوضحت المحكمة أن مفاد النصوص المتقدمة، أن المشرع في القانون رقم 8 لسنة 2015 قد خلع وصف الكيان الإرهابي على الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية التي حددها تفصيلا في المادة (1)، مميزا في هذا الصدد الكيان الإرهابي عن الشخص الطبيعي الذي الذي يوصم بهذا الوصف حال ارتكابه أو شروعه في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك، كما بين المشرع المقصود بتمويل الإرهاب ومفهوم الأموال الداخلة في هذا التمويل، وبيين المشرع الإجراءات الواجب اتخاذها لاعتبار كيانا ما إرهابيا أو أشخاصا بذاتهم إرهابيين وهي تبدأ بتقديم طلب من النائب العام مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب إلى إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا تختص بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة.

وأوجب المشرع على النيابة العامة إعداد قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) وقائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج على الأولى الكيانات الإرهابية وتدرج على الثانية أسماء الإرهابيين التي تُقرر الدائرة المختصة المشار إليها إدراجهم على أيٍّ من القائمتين، وكذلك الذين يصدر في شأن أي منهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليهم.

وحدد المشرع فترة زمنية لمدة الإدراج على أي من القائمتين بما لا تجاوز ثلاث سنوات ما لم يصدر قبل انقضاء هذه المدة حكم نهائي بإسباغ هذا الوصف على الكيان المدرج أو الشخص، فإذا انقضت تلك المدة دون أن تطلب النيابة العامة من الدائرة الجنائية المشار إليها مد الإدراج لمدة أخرى وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة، واوجب المشرع نشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، وخول ذوي الشأن والنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن، وعدد المشرع الآثار التي تترتب على نشر قرار الإدراج وطوال مدته، سواء بالنسبة للكيان الإرهابي أو بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يلحقه وصف بالإرهابي وفقا للإجراءات التي بينها القانون.

الجريدة الرسمية