رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات براءة أحمد نظيف من قضية الكسب غير المشروع

الدكتور أحمد نظيف
الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق


أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها ببراءة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع ، وانقضاء الدعوى الجنائية لزوجته المتوفاة وعدم جواز نظر الدعوي عن تهمتين واردتين بأمر الإحالة.

قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بالنسبة لما نسب للمتهم من تهمة استغلاله لسلطات وظيفته بحصول زوجته المتوفاة على شقة ببرج مشروع سان استيفانو الذي تساهم فيه الدولة بنصيب بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه، وبتسهيلات للدفع غير متوفرة للكافة، فإن البين من الاطلاع على تحقيقات النيابة، أن تحقيقات النيابة انتهت إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل مني السيد عبد الفتاح للسداد ولوفاتها، وتابعت الحيثيات أن هذا الأمر لازال قائما لم يلغ ممن يملك إلغاءه، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وعن الاتهامين الواردين بأمر الإحالة وهما استغلال المتهم وظيفته في الحصول على قطعة أرض بالشيخ زايد بثمن بخس، وبالمخالفة لإجراءات التخصيص والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص، قالت المحكمة إنه تبين من الاطلاع على تحقيقات النيابة المرفق صورتها الرسمية بالأوراق أنها صورة منسوخة من قضية أخرى بمناسبة التحقيقات في القضية رقم 19 لسنة 2011 كسب غير مشروع موضوع الدعوى المطروحة، وقد انتهت تحقيقات النيابة في هاتين الواقعتين حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على أرض مملوكة للدولة، والتسهيل للغير والتعدي المرتبط بجريمة التزوير، وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية، تأسيسا على أنه ثبت من التحقيقات أن حصول نظيف على هذه الأراضي كان بحق ودون أي عدوان على المال العام.
وأضافت الحيثيات، أنه لما كانت ما انتهت النيابة هو في حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية لعدم الجناية، وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة، وكان من الثابت من الأوراق أن الأمر لازال قائما لم يلغ فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد.
ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالنسبة للتهمتين سالفتي الذكر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر.
وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول لنفسه وأسرته على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وتبرعات لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية التي أدارتها زوجته المتوفاة وولديه، وكذا الحصول لزوجته الحالية على كسب غير مشروع، بتمكينها من تولى وظيفة هامة حصلت من خلالها على ذلك الكسب، فإن المحكمة تمهد لقضائها في هذه الاتهامات بما هو مقرر قانونا من أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي والأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.
وأوضحت المحكمة، أنه بعد أن استعرضت الأدلة التي ركنت إليها سلطة الاتهام في خصوصية هذه الاتهامات شهادة الشهود من الأول إلى التاسع، تبين أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سندا لإدانة المتهم ، حيث إن شهادة الشهود خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه تلك الجرائم بعناصرها القانونية، فلم يتضح للمحكمة من أقوال أي من الشهود وجه استغلال المتهم نفوذه وسلطان وظيفته ونوعية ووقائع المصالح التي أداها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية أو للقائمين على أمور إدارتها وكذا وجه استغلاله لنفوذ وسلطان وظيفته  وكيفيته ونوعه في الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكومية لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع التي تديرها زوجته المتوفاة وولديه.

وتابعت: "كما خلت أيضا من بيان الأفعال التي أتاها المتهم ولمن أداها وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجته الحالية من تولي الوظائف المهمة التي تتيح لها الحصول على المكافآت بالمخالفة للقانون ابتغاء لنيل الهدايا والتبرعات والمكافآت وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي أهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون لا سيما وأن سلطات وظيفته لا تخوله الرقابة أو الإشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية".

وأضافت الحيثيات أن وظيفة نظيف لا تمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين منفردا بالوظائف العامة والهامة، ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو التحريات التي تضمنتها أقوال الشاهدين الأول والثاني في مقام التدليل على مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه لا تقوم به جريمة الكسب غير المشروع في حق المتهم لوهن الأدلة، وخلوها من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله لنفسه أو لأسرته على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال وابتنائها على الظن والاحتمال والاستنتاج والفروض المجردة واتخاذها من كون المتهم قد تقلد العديد من المناصب آخرها أنه كان رئيسا لمجلس الوزراء دليلا تحكميا على أنه كسب من وراء ذلك كسبا غير مشروع وهو الأمر الذي انساقت إليه سلطة الاتهام مما حجبها عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته للجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية والتي هي مناط التأثيم وعلته، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق مما يثبت على سبيل الجزم واليقين أن المتهم قارفها وتقضي ببراءته.
وعن الاتهام بأن طرأت على ثروته زيادة لا تتناسب مع موارده فالبين من من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة يؤكد أن المتهم استغل وظيفته وما طوعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير المشروع أدي إلى زيادة ثروته، كما أن المحكمة لاتطمئن لما جاء بتحريات الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، ولا إلى ما جاء على لسان مجريها الشاهدين الأول والثاني.
Advertisements
الجريدة الرسمية