رئيس التحرير
عصام كامل

«المالية» تنتهي من تعديلات جوهرية على قانون «المناقصات والمزايدات»

 وزارة المالية
وزارة المالية

انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وبما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة، وسيكون لها مردود إيجابى سريع وملموس على أداء الجهاز الإدارى وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومى.


وقال عمرو الجارحي ،وزير المالية، إن التعديلات تهدف إلى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض، وكذلك إعطاء مرونة في تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.

كما أوضح أن من أهم تلك التعديلات الجوهرية استحداث مواد بالقانون تُنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإدارى من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية تم الانتهاء من دراستها وجار التنسيق بشأن آليات تفعيلها، كما أوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تُحدد مستوى البرامج التدريبية المطلوبة وإجراءات التقدم لها وآلية اعتمادها.

وأفاد أن من أهم التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الإدارية، وأيضا على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية ما لم يرد نصا بهذه الاتفاقيات أو المعاهدات تنظم تعاقداتها. وقد تم مراعاة استمرار سريان القانون الحالي على المناقصات الجاري تنفيذها حاليا أو التي يجري التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل إصدار التعديلات المقترحة حتى لا يحدث أي ارتباك بالسوق.

وأضاف الجارحى أن التعديلات تُجيز لأول مرة للجهات الإدارية التعاقد على استئجار المنقولات - لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الاستئجار بديلًا عن الشراء وفقًا للجدوى الاقتصادية، وهو تحول جوهرى يأتى في ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، ودفع منظومة الاقتصاد من خلال خلق فرص وأنشطة اقتصادية جديدة يقوم بتنفيذها مجتمع الأعمال بما فيهم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات.

وأثبت الواقع العملى أن الجهاز الإدارى للدولة في بعض الأحيان يقوم بشراء منقولات قد لا يكون في احتياج مُستمر لها، ولكن لغرض تلبية احتياجات وقتية، فضلًا عن أنه في بعض الأحيان لا يتوافر لديه العنصر البشرى المؤهل والمدرب لتشغيل وإدارة وصيانة تلك المنقولات بالشكل الأمثل الذي يمُكن الاستفادة من المال المدفوع في الشراء.

بالإضافة إلى تزايد مشكلة إدارة منقولات الدولة من أجهزة ومعدات وتكدسها بالمخازن وهو ما تعانى منه الدولة في الوقت الحالى (المخزون الراكد)، وعليه قد يكون الاستئجار بديلًا مناسبًا عن الشراء في حالات بعينها.

وقال إن من المواد المستحدثة أيضا مادة تجيز إجراء مناقصة على مرحلتين وذلك في الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها وفي هذه الحالات تجري المناقصة على مرحلتين، وعلي النحو الذي ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون التي ستصدر خلال 3 أشهر من العمل بالقانون الجديد.

وكشف عن تضمن مشروع القانون عدة تيسيرات على مجتمع الأعمال أبرزها رفع الحدود المالية للمناقصة المحلية لتتوافق مع القيم الحالية للنقود وقصر الاشتراك فيها على الموردين ومقدمي الخدمات المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد، وكذا دعم المشروعات الصغيرة من خلال إلزام الجهات الإدارية بتخصيص 10% من مشترياتها للمشروعات الصغيرة.

وأضاف أن التعديلات أيضا تدعم مبادئ الشفافية حيث ستلتزم الجهة الإدارية بالإعلان عن طرح عملياتها عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية عدا العمليات التي تتطلب طبيعتها ذلك، كما ستوجب الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الداخلية باحدي الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار.. أما في حالة الممارسة والمناقصة الخارجية فيتم الإعلان في إحدي الصحف المصرية والدولية التي تصدر بمصر، وذلك كله بما يعود بالنفع من توسيع قاعدة المنافسة والحصول على أفضل المنتجات والخدمات بأفضل الأسعار.

وقال إنه لمزيد من الأحكام على حالات التعاقد بالأمر المباشر فقد تم تعديل القانون الحالي بحيث أصبحت الجهة الإدارية مُلزمة صراحةً بالحصول على عروض أسعار لما يتم التعاقد عليه للتأكد من مناسبة السعر بشكل جيد.

وتشجيعا للاستثمار وتحقيق خطط الدولة الطموحة، فقد تضمنت التعديلات حكمًا جديدًا يجيز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصرى أو الأجنبي حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شامل التمويل يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.

وترشيدا للإنفاق العام فقد تم استحداث نص يلزم الجهات الإدارية بتقدير احتياجاتها وإعداد خطة سنوية تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة قادمة وذلك قبل نهاية العام المالي بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك وفق نماذج تعدها هيئة الخدمات الحكومية لهذا الغرض على أن يتم نشر ذلك على بوابة المشتريات الحكومية.

وقال إنه تم تخفيض مبلغ التأمين المؤقت إلى (1.5) % من القيمة التقديرية تشجيعًا للشركات على الاشتراك في العمليات المطروحة، كما نظمت التعديلات رد ذلك المبلغ إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيًا، فور انتهاء البت الفنى، ودون توقف على طلب منهم، ورده إلى أصحاب العطاءات الأخرى فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من أرسيت عليه العملية بسداد التأمين النهائى أيهما أقرب.

كما تم استحداث حكم يفرض على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد خلال مدد زمنية محددة، ونظمت المادة كيفية التسليم حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه.

وقال الوزير إن من أهم التعديلات أيضا النص صراحة على احقية مقاولي الباطن في تعديل قيمة عقودهم الخاصة بأعمال المقاولات على ضوء تعديل قيمة العقد الأصلي بسبب الزيادات السعرية حيث نص مشروع القانون على التزام المقاول الرئيسي بمحاسبة مقاول الباطن على فروق الأسعار طبقا للقيمة المعدلة للعقد مع الجهة المتعاقدة.

وكشف الوزير عن تطور تشريعي مهم باستحداث مادة تتعلق بالفئات المحظور التعامل معها ومن ضمنهم غير الملتزمين بالتأمين على عمالتهم الدائمة أو المؤقتة ومن أدين في إحدي الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات أو من حكم عليه بالتهرب الضريبي أو الجمركي.

وأشار إلى أن من المواد المستحدثة أيضا مادة تنظم إجراءات محاربة الفساد حيث تنص على تعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذا القانون من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكامه للمساءلة التأديبية دون الإخلال بحق إقامة الدعوي المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.

وفيما يخص مكتب متابعة التعاقدات الحكومية بوزارة المالية أشار الوزير إلى تعديل المادة الخاصة به لتنص صراحة على حق كل صاحب شأن التقدم بشكوي كتابة للجهة الإدارية بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد فإذا لم يتم الفصل فيها بمعرفة الجهة الإدارية يكون له الحق في التقدم بشكواه إلى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية والذي يحدد مهامه وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
الجريدة الرسمية